أقول: والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ، فإن اقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك بعد ما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرطه على نفسه، فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه، قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرض فعلا
____________________
والحق: إن للعقود والشروط مقامين:
أحدهما: مقام الثبوت والتحقق، وهو مقام الالتزامات النفسانية.
ثانيهما: مقام إظهارها وابرازها.
أما في المقام الأول فلا دخل للفظ ولا للفعل فيه، وأما المقام الثاني فلا مانع من أن يدل على الالتزام العقدي باللفظ، وعلى الالتزام الشرطي بالفعل.
وبعبارة أخرى: إن ربط الالتزامين إنما هو في المرتبة السابقة على الابراز، واللفظ أو الفعل كاشف عن ذلك ودال عليه، وعليه فكما أن الفعل ربما يحتف بالكلام ويوجب صرفه عن ظاهره، كذلك يمكن أن يدل على ربط ما انكشف به بما ينكشف باللفظ، فلو قال مقارنا للفعل بشرط كذا يكون قوله مرتبطا بفعله.
{1} وعن التذكرة والمبسوط: دخول الخيار في الصداق، ولكن ربما يقال: إن الصداق ليس عقدا كي يمكن حله وفسخه، ولكن يمكن أن يقال: إن المهر حيث لا يكون ركنا لعقد النكاح يكون من قبيل الالتزام الضمني، والفسخ يوجب رفعه، فكأنه لم يقع على الصداق أصلا والظاهر عدم الخلاف في دخول الخيار فيه، وقد عرفت أنه على القاعدة فلا حاجة إلى ما استدل به المصنف.
أحدهما: مقام الثبوت والتحقق، وهو مقام الالتزامات النفسانية.
ثانيهما: مقام إظهارها وابرازها.
أما في المقام الأول فلا دخل للفظ ولا للفعل فيه، وأما المقام الثاني فلا مانع من أن يدل على الالتزام العقدي باللفظ، وعلى الالتزام الشرطي بالفعل.
وبعبارة أخرى: إن ربط الالتزامين إنما هو في المرتبة السابقة على الابراز، واللفظ أو الفعل كاشف عن ذلك ودال عليه، وعليه فكما أن الفعل ربما يحتف بالكلام ويوجب صرفه عن ظاهره، كذلك يمكن أن يدل على ربط ما انكشف به بما ينكشف باللفظ، فلو قال مقارنا للفعل بشرط كذا يكون قوله مرتبطا بفعله.
{1} وعن التذكرة والمبسوط: دخول الخيار في الصداق، ولكن ربما يقال: إن الصداق ليس عقدا كي يمكن حله وفسخه، ولكن يمكن أن يقال: إن المهر حيث لا يكون ركنا لعقد النكاح يكون من قبيل الالتزام الضمني، والفسخ يوجب رفعه، فكأنه لم يقع على الصداق أصلا والظاهر عدم الخلاف في دخول الخيار فيه، وقد عرفت أنه على القاعدة فلا حاجة إلى ما استدل به المصنف.