منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
ومن الثاني: الوقف، فإن المشهور عدم دخوله فيه {1} وعن المسالك أنه موضع وفاق ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه، وربما علل باشتراط القربة فيه {2} وأنه فك ملك بغير عوض والكبرى في الصغريين ممنوعة، {3} ويمكن الاستدلال له
____________________
وفيه: إنه مع اقدامها عليه لا يوجب دليل نفي الضرر نفيه.
خامسها: إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد.
وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في البيع، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية.
سادسها: إنه شرط مخالف للسنة، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجوز التمسك بالعام.
وفيه: إنه لم يثبت كونه كذلك، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام لأصالة عدم المخالفة.
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، ولا بأس به.
{1} وأما القسم الثاني: فمنه الوقف.
فقد استدل للمنع فيه بوجوه:
{2} منها: أنه يشترط القربة فيه، وما كان لله لا يرجع.
{3} والمصنف أورد عليه: بمنع الكبرى وأورد عليه السيد قده وتبعه المحقق الإيرواني: بأنه قده سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة، فإنه يسلم دلالة النصوص (1) المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ، إلا أن منعه في المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام فإن المراد بها ليس ما يقع في الخارج

1) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات و - باب 6 - من أبواب الكتاب الهبات و - باب 24 - من أبواب الصدقة.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست