____________________
منشئا للضرر، وأما بناء على القول بشموله لما إذا كان موضوع الحكم ضرريا ويرفع حكمه فالأمر أوضح، فالحق في وجه عدم الشمول أن يقال: إن الحديث إنما ينفي الحكم الذي في رفعه منة، ومع العلم بالغبن والضرر واقدامه عليه لا يكون نفي اللزوم امتنانيا، فلا ينفيه الحديث.
وينبغي التنبيه على أمور:
{1} الأول أنه لا خلاف ولا كلام ولا اشكال في ما إذا كان غافلا من القيمة أو ملتفتا مع كونه عالما أو مطمئنا بالتساوي، وأنه في هذين الموردين يثبت الخيار، كما لا اشكال في عدم ثبوت الخيار مع علمه بعدم التساوي، إنما الكلام فيما إذا كان شاكا أو ظانا بالظن غير المعتبر، فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد يقال كما في المكاسب وتبعه غيره: بأنه يثبت الخيار، {2} إذ الحديث يدل على النفي في غير مورد الاقدام، ولا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر.
وفيه: إنه مع الاحتمال إن كانت المعاملة معلقة على المساواة بطلت، وإلا فلا محالة يكون مقدما على المعاملة كيفما كانت القيمة، فلا محالة يكون مقدما على الضرر، ألا ترى أن من يحتمل أن يكون في طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلك الطريق يصدق أنه
وينبغي التنبيه على أمور:
{1} الأول أنه لا خلاف ولا كلام ولا اشكال في ما إذا كان غافلا من القيمة أو ملتفتا مع كونه عالما أو مطمئنا بالتساوي، وأنه في هذين الموردين يثبت الخيار، كما لا اشكال في عدم ثبوت الخيار مع علمه بعدم التساوي، إنما الكلام فيما إذا كان شاكا أو ظانا بالظن غير المعتبر، فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد يقال كما في المكاسب وتبعه غيره: بأنه يثبت الخيار، {2} إذ الحديث يدل على النفي في غير مورد الاقدام، ولا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر.
وفيه: إنه مع الاحتمال إن كانت المعاملة معلقة على المساواة بطلت، وإلا فلا محالة يكون مقدما على المعاملة كيفما كانت القيمة، فلا محالة يكون مقدما على الضرر، ألا ترى أن من يحتمل أن يكون في طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلك الطريق يصدق أنه