وفيه أن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين، {1} ومنه الصرف فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه، مدعين على ذلك الاجماع ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف والسلم من أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولا يبقى بينهما علقة ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة، والملازمة ممنوعة، كما في التذكرة، ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف {2} وإن استشكله أولا كما في القواعد.
ومن الثالث: أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة وغير ما ذكر من موارد الخلاف، فإن الظاهر عدم الخلاف فيها.
واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد، ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام.
وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد، ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة. {3} {1} وأجاب عنه المصنف رحمه الله: بأن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
وفيه: إن المدعى منافاة الخيار والتزلزل لحقيقة الرهن لا لحكمه، فيكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد.
وبما ذكرناه في هذه الأبواب يظهر الحكم في سائر الأبواب التي لم نتعرض لها.
{2} قوله والملازمة ممنوعة كما في التذكرة ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف لأن العلقة الحقية تتعلق بالعقد لا بالعوضين فهما يفترقان ولا علقة بينهما ولا يستحق أحدهما شيئا من صاحبه ولو كان الخيار ثابتا - ويمكن منع المقدمة الأولى، إذ لا سبيل لنا إلى اثبات أن المقصود من اعتبار التقابض ما ذكر.
{3} وهل يجري هذا الخيار في المعاطاة أم لا نظرا إلى أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي ذكره في محكي التذكرة تبعا للمبسوط.