____________________
الأول: في العقود الجائزة.
الثاني: في الايقاعات.
الثالث: في العقود اللازمة.
أما الأول: فظاهر الشرائع، والارشاد، والدروس، وتعليق الإرشاد، ومجمع البرهان، والكفاية دخول خيار الشرط فيها:
{1} وتوجيه الشيخ كلماتهم بأن مرادهم العقود اللازمة، لا وجه له: إذ لم يذكر وجها له سوى أن هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة، وهو كما ترى.
{2} وكيف كان: فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دل على نفوذ كل شرط وصحته (1). بوجوه:
الثاني: في الايقاعات.
الثالث: في العقود اللازمة.
أما الأول: فظاهر الشرائع، والارشاد، والدروس، وتعليق الإرشاد، ومجمع البرهان، والكفاية دخول خيار الشرط فيها:
{1} وتوجيه الشيخ كلماتهم بأن مرادهم العقود اللازمة، لا وجه له: إذ لم يذكر وجها له سوى أن هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحرير بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة، وهو كما ترى.
{2} وكيف كان: فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دل على نفوذ كل شرط وصحته (1). بوجوه: