ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح استشهاد الإمام في كثير من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثير من الأحكام الأصلية، {1} منها صحيحة مالك بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد، هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال عليه السلام لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم، والرواية محمولة بقرينة الاجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم {2} أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال، وكيف كان فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها عليها لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجح.
____________________
وله حكم واحد بالذات من دون تفاوت بالذاتية والعرضية.
{1} ثم إن المصنف استشهد بصحيح مالك بن عطية (1) المذكور في المتن على أن أدلة الخيار كساير أدلة الأحكام الأولية لا تصلح للمقاومة مع أدلة الشروط بل هي حاكمة على جميعها وتبين المراد منها، وتدل على أن المورد مشمول لأدلة الشروط.
وأورد عليه: بأن مورد الصحيح الشرط الابتدائي، وهو غير نافذ بالاجماع.
{2} وأجاب عنه المصنف رحمه الله: بأنه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال
{1} ثم إن المصنف استشهد بصحيح مالك بن عطية (1) المذكور في المتن على أن أدلة الخيار كساير أدلة الأحكام الأولية لا تصلح للمقاومة مع أدلة الشروط بل هي حاكمة على جميعها وتبين المراد منها، وتدل على أن المورد مشمول لأدلة الشروط.
وأورد عليه: بأن مورد الصحيح الشرط الابتدائي، وهو غير نافذ بالاجماع.
{2} وأجاب عنه المصنف رحمه الله: بأنه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال