أما الأول: فلأن الخارج من عموم الشرط الشروط الابتدائية لأنها كالوعد والواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخيار مع بقائها على الجواز، لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان، لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به. أما إذا كان نفس مؤدي الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد، فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز.
وأما الثاني: فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلى ونفسه، {2}
____________________
على صحته، لأن مجرد صحته يكفي في سقوط الخيار.
فيرد عليه: إن دليل صحة الشرط ولزومه واحد، فمع عدم شمول دليل اللزوم لا سبيل إلى الحكم بالصحة. فالصحيح ما تقدم.
{1} ثالثها: إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، والمراد من مقتضى العقد في المقام - على ما ذكره المصنف رحمه الله: ما يشمل لازمه كالحكم الشرعي.
وعليه فلا يرد على المصنف رحمه الله بالتهافت بين كلماته، حيث جعل الاشكال أولا في منافاته لمقتضى العقد، وأخيرا في منافاته لحكمه الشرعي كما في الحاشية.
وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاشكال بوجهين:
{2} الأول: إن المتبادر من اطلاق دليل الخيار صورة الخلو عن اشتراط سقوطه، وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه: إن الخيار حيث إنه من باب الارفاق بالمالك كي يتروى في أمر المعاملة، فدليله ينصرف إلى صورة عدم الالتزام بالمعاملة واشتراط عدم الخيار
فيرد عليه: إن دليل صحة الشرط ولزومه واحد، فمع عدم شمول دليل اللزوم لا سبيل إلى الحكم بالصحة. فالصحيح ما تقدم.
{1} ثالثها: إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، والمراد من مقتضى العقد في المقام - على ما ذكره المصنف رحمه الله: ما يشمل لازمه كالحكم الشرعي.
وعليه فلا يرد على المصنف رحمه الله بالتهافت بين كلماته، حيث جعل الاشكال أولا في منافاته لمقتضى العقد، وأخيرا في منافاته لحكمه الشرعي كما في الحاشية.
وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاشكال بوجهين:
{2} الأول: إن المتبادر من اطلاق دليل الخيار صورة الخلو عن اشتراط سقوطه، وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه: إن الخيار حيث إنه من باب الارفاق بالمالك كي يتروى في أمر المعاملة، فدليله ينصرف إلى صورة عدم الالتزام بالمعاملة واشتراط عدم الخيار