____________________
وكيف كان: فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في شمول أدلة الشروط لهذا الشرط وعدمه.
الثاني: في أنه هل يعارض أدلة الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها به أم لا.
وتبعا للمصنف نقدم البحث في المقام الثاني على البحث في المقام الأول {1} المقام الثاني: قد يتوهم أنه يعارض أدلة الشروط مع أدلة الخيار، والنسبة بينهما عموم من وجه، فلا وجه لتقديم الأولى.
ولكنه فاسد، فإن كل مشروط لا محالة يكون محكوما بحكم قبل أن يقع في حيز الشرط، فحينئذ أما أن يوافق حكمه مع الشرط كما لو شرط فعل واجب أو مستحب، وأما أن يخالفه، لا سبيل إلى تخصيص أدلة الشروط بالقسم الأول كما هو واضح.
وحيث إن نسبة دليل الشرط مع كل واحد من أدلة تلك الأحكام عموم من وجه، فيدور الأمر بين تقديم جميعها على دليل الشرط، وتقديمه على جميعها، وتقديمه على بعضها والأخير مستلزم للترجيح بلا مرجح، والأول مستلزم لالغاء دليل الشرط.
فيتعين الثاني.
{2} وقد يقال إنه يرجح على تلك الأدلة بالمرجحات {3} وأجاب عنه المصنف رحمه الله بأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود.
وفيه أنه بناء على المذهب الحق أنه في موارد التعارض بالعموم من وجه يرجع إلى أدلة الترجيح وأول المرجحات الشهرة الفتوائية.
وعليه ففي المقام يتعين ترجيح أدلة الشروط: للأشهرية.
الأول: في شمول أدلة الشروط لهذا الشرط وعدمه.
الثاني: في أنه هل يعارض أدلة الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها به أم لا.
وتبعا للمصنف نقدم البحث في المقام الثاني على البحث في المقام الأول {1} المقام الثاني: قد يتوهم أنه يعارض أدلة الشروط مع أدلة الخيار، والنسبة بينهما عموم من وجه، فلا وجه لتقديم الأولى.
ولكنه فاسد، فإن كل مشروط لا محالة يكون محكوما بحكم قبل أن يقع في حيز الشرط، فحينئذ أما أن يوافق حكمه مع الشرط كما لو شرط فعل واجب أو مستحب، وأما أن يخالفه، لا سبيل إلى تخصيص أدلة الشروط بالقسم الأول كما هو واضح.
وحيث إن نسبة دليل الشرط مع كل واحد من أدلة تلك الأحكام عموم من وجه، فيدور الأمر بين تقديم جميعها على دليل الشرط، وتقديمه على جميعها، وتقديمه على بعضها والأخير مستلزم للترجيح بلا مرجح، والأول مستلزم لالغاء دليل الشرط.
فيتعين الثاني.
{2} وقد يقال إنه يرجح على تلك الأدلة بالمرجحات {3} وأجاب عنه المصنف رحمه الله بأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود.
وفيه أنه بناء على المذهب الحق أنه في موارد التعارض بالعموم من وجه يرجع إلى أدلة الترجيح وأول المرجحات الشهرة الفتوائية.
وعليه ففي المقام يتعين ترجيح أدلة الشروط: للأشهرية.