____________________
وفي حاشية السيد: الانصاف أن هذه الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية، وأنها أيضا واجبة الوفاء، والاجماع على الخلاف ممنوع.
وفيه: إن مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة، لاحظ قوله فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار.
ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم وتخيلهم كون مورده الشرط الابتدائي.
والايراد عليه بأن الهبة جائزة والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء سيأتي الجواب عنه.
وأما ما احتمله المصنف، من احتمال حمل الصحيح على المصالحة على اسقاط الخيار فهو يوجب خروجه عن محل الكلام وأجنبيته عنه من جهتين.
إحداهما: من جهة أن المصالحة خارجة عن عنوان الشرط.
ثانيتهما: من جهة أنها مصالحة على الاسقاط دون السقوط.
وكلاهما خلاف الظاهر.
أما الأول: فلاستدلال الإمام عليه السلام على نفوذه بدليل الشرط.
وأما الثاني: فلأن صريحه شرط عدم الخيار لا اسقاطه وقد تقدم أن مورده الشرط في ضمن عقد الهبة فراجع.
{1} أما المقام الأول: فقد أشكل على التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه:
أحدها: إن مفاد المستفيض (المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم) (1) لزوم العمل بالشروط، فلا بد وأن يكون الشرط فعلا اختياريا للمشروط عليه، واختياريا له، فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره وقدرته، ومنها شرط عدم الخيار.
وفيه أن هذا يتم في نفسه، إلا أن صحيح (2) مالك المتقدم آنفا المذكور في المتن يدل على صحة شرط عدم الخيار، وأن المستفيض يشمله، وهو يصلح قرينة على إرادة نفوذ
وفيه: إن مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة، لاحظ قوله فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار.
ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم وتخيلهم كون مورده الشرط الابتدائي.
والايراد عليه بأن الهبة جائزة والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء سيأتي الجواب عنه.
وأما ما احتمله المصنف، من احتمال حمل الصحيح على المصالحة على اسقاط الخيار فهو يوجب خروجه عن محل الكلام وأجنبيته عنه من جهتين.
إحداهما: من جهة أن المصالحة خارجة عن عنوان الشرط.
ثانيتهما: من جهة أنها مصالحة على الاسقاط دون السقوط.
وكلاهما خلاف الظاهر.
أما الأول: فلاستدلال الإمام عليه السلام على نفوذه بدليل الشرط.
وأما الثاني: فلأن صريحه شرط عدم الخيار لا اسقاطه وقد تقدم أن مورده الشرط في ضمن عقد الهبة فراجع.
{1} أما المقام الأول: فقد أشكل على التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه:
أحدها: إن مفاد المستفيض (المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم) (1) لزوم العمل بالشروط، فلا بد وأن يكون الشرط فعلا اختياريا للمشروط عليه، واختياريا له، فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره وقدرته، ومنها شرط عدم الخيار.
وفيه أن هذا يتم في نفسه، إلا أن صحيح (2) مالك المتقدم آنفا المذكور في المتن يدل على صحة شرط عدم الخيار، وأن المستفيض يشمله، وهو يصلح قرينة على إرادة نفوذ