____________________
وفيه: إن هذا الانصراف بدوي لا يصلح لتقييد الاطلاق.
{1} الثاني: إن مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط كون العقد مقتضيا لاتمام العلة.
وفيه: بعد اصلاحه بأن المراد من كون العقد تارة علة تامة وأخرى مقتضيا، هو: إن تمام الموضوع تارة نفس العقد، وأخرى العقد المجرد عن الشرط، مثلا أنه على فرض شمول اطلاق دليل الخيار لصورة الاشتراط ومنافاة الشرط له، يكون دليل الخيار مقدما لتقييد دليل الشرط بالشرط غير المخالف للكتاب والسنة.
والحق أن يقال: - بعد عدم كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بمعناه الأخص وهو المنافي لحقيقة العقد كالبيع بشرط أن لا يملك، والمنافي لما يتقوم به العقد كالبيع بشرط أن لا يكون له عوض.
إن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فإن الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط والنقل، فله أن يسقطه بعد تحققه، ومن أول آن ثبوته بأن يمنع عن ثبوته، فشرط عدم الخيار بهذا المعنى أو سقوطه ليس مخالفا للشرع لفرض جوازه وأن له ذلك. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
{1} الثاني: إن مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط كون العقد مقتضيا لاتمام العلة.
وفيه: بعد اصلاحه بأن المراد من كون العقد تارة علة تامة وأخرى مقتضيا، هو: إن تمام الموضوع تارة نفس العقد، وأخرى العقد المجرد عن الشرط، مثلا أنه على فرض شمول اطلاق دليل الخيار لصورة الاشتراط ومنافاة الشرط له، يكون دليل الخيار مقدما لتقييد دليل الشرط بالشرط غير المخالف للكتاب والسنة.
والحق أن يقال: - بعد عدم كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بمعناه الأخص وهو المنافي لحقيقة العقد كالبيع بشرط أن لا يملك، والمنافي لما يتقوم به العقد كالبيع بشرط أن لا يكون له عوض.
إن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فإن الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط والنقل، فله أن يسقطه بعد تحققه، ومن أول آن ثبوته بأن يمنع عن ثبوته، فشرط عدم الخيار بهذا المعنى أو سقوطه ليس مخالفا للشرع لفرض جوازه وأن له ذلك. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.