وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض، ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل، وكذا على الكشف {1} مع احتمال كونه من زمان العقد.
____________________
فإنه مع جواز الرجوع يحرم عليه وطئها مع عدم الرجوع، ووجب القصر ما دام مسافرا مع أن له أن يقصد الإقامة أو يصير حاضرا.
وأما على القول بعدم وجوب التقابض، قال المصنف ففي أثر الخيار خفاء....
وفيه أنه لا خفاء فيه، فإن السلطنة على حل العقد والغائه عن قابلية التأثير على فرض التقابض غير السلطنة على حله بالتفرق.
وأما من الناحية الثانية: فيمكن أن يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن الشمول له من جهة أن ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار المجلس يدل على لزوم البيع بالافتراق، فيصلح ذلك قرينة على صدرها، ويكون الخيار ثابتا في بيع لو حصل افتراق البيعين يصير لازما، وأما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها.
هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا، وإلا فعدم ثبوت الخيار في غاية الوضوح لحكومة ما دل على ذلك على أدلة الخيار.
{1} قوله من زمان إجازتهما على القول بالنقل وكذا على الكشف.
وذلك لأن مبدأ الخيار إنما هو من حين صدق عنوان البيع وهذا العنوان إنما يصدق من حين الإجازة فيثبت الخيار من ذلك الحين من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف.
وأما على القول بعدم وجوب التقابض، قال المصنف ففي أثر الخيار خفاء....
وفيه أنه لا خفاء فيه، فإن السلطنة على حل العقد والغائه عن قابلية التأثير على فرض التقابض غير السلطنة على حله بالتفرق.
وأما من الناحية الثانية: فيمكن أن يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن الشمول له من جهة أن ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار المجلس يدل على لزوم البيع بالافتراق، فيصلح ذلك قرينة على صدرها، ويكون الخيار ثابتا في بيع لو حصل افتراق البيعين يصير لازما، وأما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها.
هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا، وإلا فعدم ثبوت الخيار في غاية الوضوح لحكومة ما دل على ذلك على أدلة الخيار.
{1} قوله من زمان إجازتهما على القول بالنقل وكذا على الكشف.
وذلك لأن مبدأ الخيار إنما هو من حين صدق عنوان البيع وهذا العنوان إنما يصدق من حين الإجازة فيثبت الخيار من ذلك الحين من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف.