أقول التبايع [التباني] على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا: بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الانشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. نعم يحتمل أن يريد الصورة الأولى وأراد بقوله قبل العقد قبل تمامه، وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط ويؤيده أيضا بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد وقد صرح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، واستدل عنهم بأن الخيار بعد تمام العقد، فلا يصح اسقاطه قبل تمامه.
____________________
وفيه: إن الالتزام الشرطي والبيعي كليهما من مقولة المعنى لا اللفظ، واللفظ مبرز لهما، وعليه فإذا كان الالتزام الشرطي باقيا إلى حين العقد وأوقع العقد مبنيا عليه - أي قيد التزامه البيعي بالالتزام الشرطي بالنحو الصحيح الذي سيمر عليك في باب الشروط، الذي به يخرج العقد عن التعليق - صدق على ذلك الالتزام الضمني الشرط حتى على القول بأنه التزام مربوط بمطلب آخر، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر.
ثم تفطن لاشكال، وهو: إنه لا اشكال في الاكتفاء بالقصد في الشروط التي جرت العادة والعرف على الالتزام بها في العقد، كوصف الصحة، وتسليم المبيع وما شابههما.
فأجاب عنه: بأنه في تلك الشروط انشاء العقد انشاء لها لأنها من لوازم ألفاظ العقود، فكما أنه ينشأ بها معانيها المطابقية فكذا مداليلها الالتزامية، وهذا بخلاف الشرط
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر.
ثم تفطن لاشكال، وهو: إنه لا اشكال في الاكتفاء بالقصد في الشروط التي جرت العادة والعرف على الالتزام بها في العقد، كوصف الصحة، وتسليم المبيع وما شابههما.
فأجاب عنه: بأنه في تلك الشروط انشاء العقد انشاء لها لأنها من لوازم ألفاظ العقود، فكما أنه ينشأ بها معانيها المطابقية فكذا مداليلها الالتزامية، وهذا بخلاف الشرط