فكذلك وعليهما التقابض، فإن تفرقا قبله انفسخ العقد، ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى، انتهى.
____________________
وأما ما أورده السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني عليه: بأن بيع الصرف لا أثر له إلا بعد التقابض فلا يجب الوفاء به إلا بعده.
فيرد عليه: إن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى، ولكل منهما آثار، فإذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا العقد، وإن لم يحصل الملك.
الثالث: النصوص (1) المتضمنة للأمر بالتقابض والنهي عن البيع إلا يدا بيد.
وفيه: إن تلك الأوامر والنواهي تكون ارشادا إلى شرطية التقابض لصحة العقد وتأثيره في الملك لا مولوية لما حقق في محله من ظهور الأوامر والنواهي في المعاملات في الإرشاد. فالأظهر عدم لزوم التقابض.
وأما الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين:
إحداهما: من ناحية الأثر.
الثانية: من ناحية المقتضي.
أما من الناحية الأولى: فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح، فإن أثره حينئذ أن له فسخ العقد واسقاط وجوب التقابض باعدام موضوعه.
لا يقال: إنه على القول بوجوب التقابض كيف يجري الخيار الذي لازمه عدم وجوبه.
فإنه يجاب بأن الخيار معناه السلطنة على حل العقد، ولا ينافي ذلك وجوب التقابض على فرض بقاء العقد. ونظير هذا التكليف في الشرع كثير، لاحظ ما لو وهب أمته للغير
فيرد عليه: إن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى، ولكل منهما آثار، فإذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا العقد، وإن لم يحصل الملك.
الثالث: النصوص (1) المتضمنة للأمر بالتقابض والنهي عن البيع إلا يدا بيد.
وفيه: إن تلك الأوامر والنواهي تكون ارشادا إلى شرطية التقابض لصحة العقد وتأثيره في الملك لا مولوية لما حقق في محله من ظهور الأوامر والنواهي في المعاملات في الإرشاد. فالأظهر عدم لزوم التقابض.
وأما الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين:
إحداهما: من ناحية الأثر.
الثانية: من ناحية المقتضي.
أما من الناحية الأولى: فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح، فإن أثره حينئذ أن له فسخ العقد واسقاط وجوب التقابض باعدام موضوعه.
لا يقال: إنه على القول بوجوب التقابض كيف يجري الخيار الذي لازمه عدم وجوبه.
فإنه يجاب بأن الخيار معناه السلطنة على حل العقد، ولا ينافي ذلك وجوب التقابض على فرض بقاء العقد. ونظير هذا التكليف في الشرع كثير، لاحظ ما لو وهب أمته للغير