____________________
وفيه: إنه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه. وآية نفي السبيل (1) لا تدل على ذلك، لأن الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في المملوك لا تعد سبيلا، مع أن ما دل على أنه يجبر على البيع (2) يدل على بقاء الملكية.
واستدل للثاني: بما عن العلامة في القواعد، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار.
وفيه: إن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع، فإن التملك حينئذ باختياره. وبه يظهر مدرك القول الرابع.
{1} واستدل للثالث: بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم.
وفيه: إن الملكية الحقيقية في ذلك المقدار من الزمان وإن لم تكن سبيلا، إلا أنها في الزمان الطويل مع محجوريته عن التصرف ولزوم البيع عليه أيضا لا تعد سبيلا.
فتحصل: إن الأظهر هو القول الرابع بعد البناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا على ما هو المفروض في عنوان المسألة.
واستدل للثاني: بما عن العلامة في القواعد، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دل على أن الكافر لا يملك المسلم، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار.
وفيه: إن ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع، فإن التملك حينئذ باختياره. وبه يظهر مدرك القول الرابع.
{1} واستدل للثالث: بأن ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم.
وفيه: إن الملكية الحقيقية في ذلك المقدار من الزمان وإن لم تكن سبيلا، إلا أنها في الزمان الطويل مع محجوريته عن التصرف ولزوم البيع عليه أيضا لا تعد سبيلا.
فتحصل: إن الأظهر هو القول الرابع بعد البناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا على ما هو المفروض في عنوان المسألة.