ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه:
أحدها: أن يشترط عدم الخيار وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط {2} فيقول: بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس، كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع.
____________________
رابعها: إن اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب، فإن الخيار لا يحدث إلا بعد العقد، فاسقاطه في ضمن العقد كاسقاطه قبله.
{1} وأجاب المصنف رحمه الله عنه: بأنه مع شرط الخيار لا تشمل أدلته ذلك العقد، ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات المانع. وقد عرفت الجواب عن ذلك.
والحق أن يقال: أولا: إن هذا الوجه مختص بشرط السقوط ولا يجري في شرط عدم الخيار، بمعنى اشتراط عدم ثبوته.
وثانيا: إن شرط سقوطه عند حصوله لا مانع منه سوى التعليق الذي لا دليل على المنع عنه سوى الاجماع المختص بغير الشرط، كيف وقد ادعى الاجماع على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد.
فتحصل: إن شرط سقوط الخيار بكلا معنييه لا مانع عنه، وتشمله أدلة الشروط.
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه:
{2} أحدها: أن يشترط عدم الخيار، قال المصنف: وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع.
{1} وأجاب المصنف رحمه الله عنه: بأنه مع شرط الخيار لا تشمل أدلته ذلك العقد، ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات المانع. وقد عرفت الجواب عن ذلك.
والحق أن يقال: أولا: إن هذا الوجه مختص بشرط السقوط ولا يجري في شرط عدم الخيار، بمعنى اشتراط عدم ثبوته.
وثانيا: إن شرط سقوطه عند حصوله لا مانع منه سوى التعليق الذي لا دليل على المنع عنه سوى الاجماع المختص بغير الشرط، كيف وقد ادعى الاجماع على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد.
فتحصل: إن شرط سقوط الخيار بكلا معنييه لا مانع عنه، وتشمله أدلة الشروط.
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه:
{2} أحدها: أن يشترط عدم الخيار، قال المصنف: وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع.