____________________
كل شرط يكون مربوطا بالمشروط عليه {1} ثانيها: إن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به، لأنه لا يزيد حكمه على حكم الأصل، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازما، بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى في العقود الجائزة.
ودعوى أنه لا يزيد حكمه على حكم أصل العقد.
إن أريد بها أنه تابع والتابع لا يزيد حكمه على حكم المتبوع.
فيردها: إنه ليس بتابع بهذا المعنى، بل هو مستقل في الاعتبار والدليل.
وإن أريد بها أنه ينافي جواز العقد الذي لازمه جواز اعدامه وحله مع وجوب الوفاء بالشرط.
فيردها: إن الجواز وللزوم لا يردان على محل واحد كي يتنافيان، بل الجواز إنما هو متعلق بما هو كالموضوع للزوم، ومقتضاهما معا أنه يجوز حل العقد، ولكن على فرض عدم الحل يجب الوفاء بالشرط، وكم له نظير في الفقه، فالحاضر يجب عليه الصوم ولكن له أن يسافر فلا يصوم، وهكذا غيره.
وثانيا: إنه لو تم البرهان المذكور كان لازمه اعتبار أن لا يبقى العقد جائزا مع لزوم شرطه لا لزوم العقد قبل لزوم العقد، فلا يكون هناك محذور من هذه الناحية.
وأما ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله زائدا على ذلك: بأن لزوم الشرط حسب الفرض وإن توقف على لزوم العقد، إلا أن لزوم العقد لا يتوقف على لزوم الشرط بل يتوقف
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازما، بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى في العقود الجائزة.
ودعوى أنه لا يزيد حكمه على حكم أصل العقد.
إن أريد بها أنه تابع والتابع لا يزيد حكمه على حكم المتبوع.
فيردها: إنه ليس بتابع بهذا المعنى، بل هو مستقل في الاعتبار والدليل.
وإن أريد بها أنه ينافي جواز العقد الذي لازمه جواز اعدامه وحله مع وجوب الوفاء بالشرط.
فيردها: إن الجواز وللزوم لا يردان على محل واحد كي يتنافيان، بل الجواز إنما هو متعلق بما هو كالموضوع للزوم، ومقتضاهما معا أنه يجوز حل العقد، ولكن على فرض عدم الحل يجب الوفاء بالشرط، وكم له نظير في الفقه، فالحاضر يجب عليه الصوم ولكن له أن يسافر فلا يصوم، وهكذا غيره.
وثانيا: إنه لو تم البرهان المذكور كان لازمه اعتبار أن لا يبقى العقد جائزا مع لزوم شرطه لا لزوم العقد قبل لزوم العقد، فلا يكون هناك محذور من هذه الناحية.
وأما ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله زائدا على ذلك: بأن لزوم الشرط حسب الفرض وإن توقف على لزوم العقد، إلا أن لزوم العقد لا يتوقف على لزوم الشرط بل يتوقف