____________________
{1} وقد يتوهم التمسك بعموم * (أوفوا بالعقود) * بناءا على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به.
{2} وأجاب عنه المصنف: بأن أدلة الخيار أخص، فيخصص به العموم.
وفي حاشية السيد تقريب الاستدلال بآية وجوب الوفاء بتقريب آخر، وحاصله:
انحلال العقد المشروط إلى عقدين: بيع وشرط، وأخصية دليل الخيار إنما ينفع بالنسبة إلى حيثية البيعية لا بالنسبة إلى حيثية الشرطية، فيكون عموم * (أوفوا بالعقود) * بالنسبة إلى عقد الشرط حاكما على دليل الخيار نظير ما لو صالح على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع، فإن عموم * (أوفوا بالعقود) * بالنسبة إلى الصلح مقدم على أدلة الخيار.
وفيه: إن الشرط حيث إنه مرتبط بالبيع لا محالة يكون دليل الخيار باطلاقه شاملا للبيع المجرد والبيع المشروط به، وهذا بخلاف الصلح، فإنه عقد مستقل ليس من شؤون البيع المحكوم بالخيار بدليله، فلا يشمل دليل الخيار باطلاقه البيع المجرد عنه والمقيد به، فدليل الخيار لا يعارض دليل نفوذ الصلح بخلاف دليل لزوم الشروط. وعليه فحيث إن دليل الخيار أخص فيقدم عليه.
وأجاب المصنف رحمه الله عنه عن معارضة أدلة الخيار مع أدلة الشروط {3} بعدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع.
محصل ما أفاده في المقام جوابان أحدهما: إن الخيار لم يلاحظ في موضوعه إلا ذات البيع من حيث هو فلا ينافي أن يثبت له حكم آخر بعنوان عرضي، الثاني: إن موضوع الخيار البيع المجرد عن الشرط ومعه فهو موضوع آخر
{2} وأجاب عنه المصنف: بأن أدلة الخيار أخص، فيخصص به العموم.
وفي حاشية السيد تقريب الاستدلال بآية وجوب الوفاء بتقريب آخر، وحاصله:
انحلال العقد المشروط إلى عقدين: بيع وشرط، وأخصية دليل الخيار إنما ينفع بالنسبة إلى حيثية البيعية لا بالنسبة إلى حيثية الشرطية، فيكون عموم * (أوفوا بالعقود) * بالنسبة إلى عقد الشرط حاكما على دليل الخيار نظير ما لو صالح على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع، فإن عموم * (أوفوا بالعقود) * بالنسبة إلى الصلح مقدم على أدلة الخيار.
وفيه: إن الشرط حيث إنه مرتبط بالبيع لا محالة يكون دليل الخيار باطلاقه شاملا للبيع المجرد والبيع المشروط به، وهذا بخلاف الصلح، فإنه عقد مستقل ليس من شؤون البيع المحكوم بالخيار بدليله، فلا يشمل دليل الخيار باطلاقه البيع المجرد عنه والمقيد به، فدليل الخيار لا يعارض دليل نفوذ الصلح بخلاف دليل لزوم الشروط. وعليه فحيث إن دليل الخيار أخص فيقدم عليه.
وأجاب المصنف رحمه الله عنه عن معارضة أدلة الخيار مع أدلة الشروط {3} بعدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع.
محصل ما أفاده في المقام جوابان أحدهما: إن الخيار لم يلاحظ في موضوعه إلا ذات البيع من حيث هو فلا ينافي أن يثبت له حكم آخر بعنوان عرضي، الثاني: إن موضوع الخيار البيع المجرد عن الشرط ومعه فهو موضوع آخر