____________________
الحكم بالنسبة إليها مطلقا ولا مقيدا، فضلا عن أن يكون مطلقا أو مقيدا، بالإضافة إلى رافعه، إذ المحكوم ليس ناظرا إلى نفسه، فضلا عن أن يكون مطلقا بالنسبة إلى حاكمه، وفي المقام الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لأصل الحلية، ولا اطلاق لها بالنسبة إلى رافعها.
وفيه: أولا: إن المصنف رحمه الله صرح بالاطلاق.
وثانيا: إن الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لمنشأ الحلية وهو البيع والعقد لا للحكم نفسه، واطلاق الحكم بالنسبة إلى رافع منشأه كسائر حالاته أمر ممكن.
وثالثا: إن هذا الوجه يجري في (أوفوا بالعقود) بأن يقال: إن الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لوجوب الوفاء، فلا يمكن أن يكون ما دل عليه مطلقا بالنسبة إلى رافعه.
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة الآية الشريفة على نفوذ البيع وصحته دون لزومه.
{1} قال المصنف رحمه الله: ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض (1) تقريب الاستدلال به: إن الأكل الذي رخصه الشارع عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة لا لنفسها - لما تقدم - فمن جوازه يستكشف نفوذ المعاملة، ومن اطلاقه - لما بعد الفسخ - يستكشف اللزوم.
{2} ثم أورد عليه بما أورده على سابقه.
وفيه: أولا: إن الأكل في صدر الآية كناية عن التملك، فكذلك في المستثنى، فالمرخص فيه هو التملك.
وثانيا: إن الايراد غير تام كما تقدم.
وفيه: أولا: إن المصنف رحمه الله صرح بالاطلاق.
وثانيا: إن الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لمنشأ الحلية وهو البيع والعقد لا للحكم نفسه، واطلاق الحكم بالنسبة إلى رافع منشأه كسائر حالاته أمر ممكن.
وثالثا: إن هذا الوجه يجري في (أوفوا بالعقود) بأن يقال: إن الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لوجوب الوفاء، فلا يمكن أن يكون ما دل عليه مطلقا بالنسبة إلى رافعه.
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة الآية الشريفة على نفوذ البيع وصحته دون لزومه.
{1} قال المصنف رحمه الله: ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض (1) تقريب الاستدلال به: إن الأكل الذي رخصه الشارع عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة لا لنفسها - لما تقدم - فمن جوازه يستكشف نفوذ المعاملة، ومن اطلاقه - لما بعد الفسخ - يستكشف اللزوم.
{2} ثم أورد عليه بما أورده على سابقه.
وفيه: أولا: إن الأكل في صدر الآية كناية عن التملك، فكذلك في المستثنى، فالمرخص فيه هو التملك.
وثانيا: إن الايراد غير تام كما تقدم.