وأما تحديده بحاجة الناس فهو حسن، كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدمة.
وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد، {2} ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا.
____________________
قال في محكي المبسوط يثبت الاحتكار في الملح ولم نقف على حديث دال عليه ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وأساس الضرورة إلى تناوله فصار كالطعام انتهى ولكن مقتضى الحصر في خبر (1) غياث عدم ثبوت هذا الحكم في الملح والعلة المستنبطة المشار إليها لا تصلح لاثبات الحكم الشرعي بها: لعدم كونها منصوصة بعنوان العلة للحكم كي تعمم ولذا لم يفت أحد بثبوته في غير ذلك من ما يحتاج إليه الناس فالأظهر عدم الالحاق.
{1} الثاني: روى (2) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحكرة في الخصب إلى آخر الخبر ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء بثلاثة أيام وعمل به الشيخ والقاضي وصاحب الوسيلة والايراد عليه تارة بضعف السند، وأخرى {2} بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس واستحسنه المصنف رحمه الله في غير محله أما الأول فلما تقدم في هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكوني وأما الثاني فلأن ذلك خلاف الظاهر لا شاهد له فالأظهر تمامية هذا التحديد.
{1} الثاني: روى (2) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحكرة في الخصب إلى آخر الخبر ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء بثلاثة أيام وعمل به الشيخ والقاضي وصاحب الوسيلة والايراد عليه تارة بضعف السند، وأخرى {2} بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس واستحسنه المصنف رحمه الله في غير محله أما الأول فلما تقدم في هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكوني وأما الثاني فلأن ذلك خلاف الظاهر لا شاهد له فالأظهر تمامية هذا التحديد.