____________________
أيضا مأمورا به، فلو حرم الفسخ لم يكن مؤثرا اجماعا.
مع أن حرمة الفسخ لو ثبتت فإنما هي بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره.
{1} الثالث: ما عن العلامة في المختلف، وهو: إن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم أو جواز، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم.
وفيه: إن العقد الجائز لا يجب الوفاء به لجواز فسخه وحله، فمن الوجوب يستكشف كونه لازما.
مع أن الجواز واللزوم من أحكام العقد لا من منشآت المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد اللازم غير قاصدين للزوم بل للجواز اتصف العقد به.
الرابع: ما أفاده السيد الفقيه رحمه الله، وهو: إن العقد بمعنى العهد، وهو يشمل التكاليف الإلهية والعهد الذي بين الخالق والمخلوق كالنذر وما يكون بين المخلوقين بعضهم مع بعض، وحينئذ يدور الأمر بين حمل الأمر على الوجوب فيكون خروج العقود الجائزة والمستحبات من باب التخصيص، وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب فيسقط الاستدلال، وحيث إنه يبعد خروج المستحبات على كثرتها فيتعين الثاني:
وفيه: أولا: ستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد.
وثانيا: إن الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه.
مع أن حرمة الفسخ لو ثبتت فإنما هي بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره.
{1} الثالث: ما عن العلامة في المختلف، وهو: إن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم أو جواز، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم.
وفيه: إن العقد الجائز لا يجب الوفاء به لجواز فسخه وحله، فمن الوجوب يستكشف كونه لازما.
مع أن الجواز واللزوم من أحكام العقد لا من منشآت المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد اللازم غير قاصدين للزوم بل للجواز اتصف العقد به.
الرابع: ما أفاده السيد الفقيه رحمه الله، وهو: إن العقد بمعنى العهد، وهو يشمل التكاليف الإلهية والعهد الذي بين الخالق والمخلوق كالنذر وما يكون بين المخلوقين بعضهم مع بعض، وحينئذ يدور الأمر بين حمل الأمر على الوجوب فيكون خروج العقود الجائزة والمستحبات من باب التخصيص، وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب فيسقط الاستدلال، وحيث إنه يبعد خروج المستحبات على كثرتها فيتعين الثاني:
وفيه: أولا: ستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد.
وثانيا: إن الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه.