فإذا حرم باطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبه، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم، بل قد حقق في الأصول أن لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي، ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل
____________________
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن الوفاء إنما يتعلق بالعهد والالتزام، وهو إنما يتعلق بأمر اختياري مثل النذر، ولا يتعلق بما هو خارج عن تحت الاختيار كالملكية إلى الأبد، فلا معنى لوجوب الوفاء بمقتضى العقد.
وبعبارة أخرى: إن وجوب الوفاء بشئ فرع كونه تحت الاختيار والملكية وبقائها إلى الأبد خارجة عن تحت اختيار المكلف، فلا يتعلق بها وجوب الوفاء، وهذه آية اختصاص الآية الشريفة بباب النذر وشبهه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام أو ما يقاربه، وعليه فإن كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به ايجاده، وإن كان متعلقا بالنتيجة كالعقد على الملكية كان الوفاء به اتمامه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
الثاني: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن موضوع وجوب الوفاء هو العقد وبقائه بعد الفسخ مشكوك فيه، فالتمسك بعموم الآية من باب التمسك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه.
وفيه: إنه لا كلام في بقاء العقد ما لم يفسخ، وعليه فالأمر بالوفاء إن كان ارشادا كان مدلول الآية المطابقي لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ، وإن كان مولويا نفسيا كان عدم الفسخ
الأول: إن الوفاء إنما يتعلق بالعهد والالتزام، وهو إنما يتعلق بأمر اختياري مثل النذر، ولا يتعلق بما هو خارج عن تحت الاختيار كالملكية إلى الأبد، فلا معنى لوجوب الوفاء بمقتضى العقد.
وبعبارة أخرى: إن وجوب الوفاء بشئ فرع كونه تحت الاختيار والملكية وبقائها إلى الأبد خارجة عن تحت اختيار المكلف، فلا يتعلق بها وجوب الوفاء، وهذه آية اختصاص الآية الشريفة بباب النذر وشبهه.
وفيه: إن الوفاء بمعنى التمام أو ما يقاربه، وعليه فإن كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به ايجاده، وإن كان متعلقا بالنتيجة كالعقد على الملكية كان الوفاء به اتمامه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه.
الثاني: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن موضوع وجوب الوفاء هو العقد وبقائه بعد الفسخ مشكوك فيه، فالتمسك بعموم الآية من باب التمسك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه.
وفيه: إنه لا كلام في بقاء العقد ما لم يفسخ، وعليه فالأمر بالوفاء إن كان ارشادا كان مدلول الآية المطابقي لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ، وإن كان مولويا نفسيا كان عدم الفسخ