بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة أنه لا يخرج من هذا الأصل {1} إلا بأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهره أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنه من أسباب الخيار وتوجيهه بعطف الخاص على العام، كما في جامع المقاصد {2} غير ظاهر، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار بل عطف على نفسه وهو مباين له لا أعم. نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين:
____________________
عرفا وشرعا على اللزوم.
وأحسن توجيه لذلك ما أفاده السيد الفقيه رحمه الله، وهو: إن بناء العرف على اللزوم، فإذا ورد دليل الامضاء كفى.
وفيه أنه لا ريب في أن بناء العرف على اللزوم في موارد وعدمه في موارد أخر كما في المعيب والمغبون وشبههما، وعليه فإذا شك في مورد أنه من قبيل الأول أو الثاني لا وجه للتمسك بعموم بناء العرف، إذ لا عموم له.
وإن قيل: إنه يتمسك بعموم أدلة الامضاء.
يجاب عنه بأنه تمسك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات وسيأتي الكلام فيها.
{1} قوله بقي الكلام في معنى قول العلامة... أنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين وقد ذكر في توجيه قول العلامة وجوه {2} منها أن عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار من قبيل عطف الخاص على العام
وأحسن توجيه لذلك ما أفاده السيد الفقيه رحمه الله، وهو: إن بناء العرف على اللزوم، فإذا ورد دليل الامضاء كفى.
وفيه أنه لا ريب في أن بناء العرف على اللزوم في موارد وعدمه في موارد أخر كما في المعيب والمغبون وشبههما، وعليه فإذا شك في مورد أنه من قبيل الأول أو الثاني لا وجه للتمسك بعموم بناء العرف، إذ لا عموم له.
وإن قيل: إنه يتمسك بعموم أدلة الامضاء.
يجاب عنه بأنه تمسك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات وسيأتي الكلام فيها.
{1} قوله بقي الكلام في معنى قول العلامة... أنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين وقد ذكر في توجيه قول العلامة وجوه {2} منها أن عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار من قبيل عطف الخاص على العام