الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد، أو بعض الأحوال، وهذا حسن، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.
الثالث: الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما وهذا حسن.
الرابع: المعنى اللغوي بمعنى {2} أن وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي، وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما يسقط بالاسقاط، وبغيره، وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات، بحيث لا يقبل الاسقاط.
____________________
الأولى: للتعرض لمحتملات الأصل الواقع في كلمات الفقهاء.
الثانية: للتسهيل على الطالب.
وكيف كان: فالأصل المزبور قابل لإرادة معان:
{1} الأول: الراجح المستند إلى الغلبة: ذكره في جامع المقاصد وفيه: إنه ممنوع صغرى وكبرى، أما الأولى: فلأن أغلب أفراد البيع تنعقد جائزة من جهة خيار المجلس وغيره، وأراد غلبة الأزمان لا تنفع، فإنها توجب الالحاق لو شك في لزوم فرد في زمان خاص، لا فيما إذا شك في لزوم فرد في جميع الأزمنة.
وأما الثانية: فلعدم الأساس لما اشتهر من أن الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
{2} الثاني: المعنى اللغوي، وهو ما يبنى عليه الشئ، بمعنى أن وضع البيع وبنائه
الثانية: للتسهيل على الطالب.
وكيف كان: فالأصل المزبور قابل لإرادة معان:
{1} الأول: الراجح المستند إلى الغلبة: ذكره في جامع المقاصد وفيه: إنه ممنوع صغرى وكبرى، أما الأولى: فلأن أغلب أفراد البيع تنعقد جائزة من جهة خيار المجلس وغيره، وأراد غلبة الأزمان لا تنفع، فإنها توجب الالحاق لو شك في لزوم فرد في زمان خاص، لا فيما إذا شك في لزوم فرد في جميع الأزمنة.
وأما الثانية: فلعدم الأساس لما اشتهر من أن الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
{2} الثاني: المعنى اللغوي، وهو ما يبنى عليه الشئ، بمعنى أن وضع البيع وبنائه