____________________
{1} الثاني: إن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) لا الاستصحاب.
وأورد عليه: بأن * (أوفوا بالعقود) * حيث لا عموم زماني له فلا يكون هو المرجع في زمان الشك، بل المرجع استصحاب حكم الخاص على ما أسسه في الأصول.
ويمكن دفعه بأن ذلك يتم في ما إذا كان خروج الفرد في الأثناء لا من الأول كما في المقام، وإلا فالمرجع عموم العام. وتمام الكلام في محله.
{2} الثالث: أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق.
وأورد عليه: بأن الكلام إنما هو مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية، مع أن هذه الأخبار كما توجب عدم جريان هذا الأصل توجب عدم جريان الأصل المحكوم أيضا.
وفيه: إن ما يثبت بهذه النصوص هو زوال ذلك الحق الثابت في المجلس، وأما زوال الحق الآخر المشكوك الحدوث فهي لا تدل عليه، وحيث إنه يحتمل ذلك فإن قلنا بأن الخيار واحد وإن تعددت أسبابه يجري استصحاب بقاء الخيار الشخصي الثابت سابقا، وإن قلنا بتعدده بتعدد أسبابه فيمكن اجراء استصحاب الكلي الجامع بينهما، فإنه وإن كان من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي إلا أنه حيث يحتمل حدوث فرد آخر مقارنا لحدوث المتيقن يجري استصحاب الكلي على مسلك المصنف رحمه الله.
ولكن المختار عدم جريان الاستصحاب فيه حتى في هذا الفرض فلا يجري الأصل المزبور في المقام.
فتحصل: إن الاستصحاب أيضا من أدلة اللزوم.
وأورد عليه: بأن * (أوفوا بالعقود) * حيث لا عموم زماني له فلا يكون هو المرجع في زمان الشك، بل المرجع استصحاب حكم الخاص على ما أسسه في الأصول.
ويمكن دفعه بأن ذلك يتم في ما إذا كان خروج الفرد في الأثناء لا من الأول كما في المقام، وإلا فالمرجع عموم العام. وتمام الكلام في محله.
{2} الثالث: أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق.
وأورد عليه: بأن الكلام إنما هو مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية، مع أن هذه الأخبار كما توجب عدم جريان هذا الأصل توجب عدم جريان الأصل المحكوم أيضا.
وفيه: إن ما يثبت بهذه النصوص هو زوال ذلك الحق الثابت في المجلس، وأما زوال الحق الآخر المشكوك الحدوث فهي لا تدل عليه، وحيث إنه يحتمل ذلك فإن قلنا بأن الخيار واحد وإن تعددت أسبابه يجري استصحاب بقاء الخيار الشخصي الثابت سابقا، وإن قلنا بتعدده بتعدد أسبابه فيمكن اجراء استصحاب الكلي الجامع بينهما، فإنه وإن كان من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي إلا أنه حيث يحتمل حدوث فرد آخر مقارنا لحدوث المتيقن يجري استصحاب الكلي على مسلك المصنف رحمه الله.
ولكن المختار عدم جريان الاستصحاب فيه حتى في هذا الفرض فلا يجري الأصل المزبور في المقام.
فتحصل: إن الاستصحاب أيضا من أدلة اللزوم.