والثاني: ظهور عيب في أحد العوضين، انتهى.
وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين لكنه مع عدم تماميته تكلف في عبارة القواعد مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيب، وتكلم فيه كثيرا ومقتضى التوجيه أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب ويمكن توجيه ذلك بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار {1} فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب، وإن لم يثبت خيار الفسخ موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لابقائه في ملك البائع واخراجه عنه، ويكفي في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه، وإن شئت قلت: إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، ونقض مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر، لكنه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده.
وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له ابداله، لأن الأرش غرامة، وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد، {2}
____________________
وفيه أن المعطوف عليه ليس مطلق السبب - كما أن المعطوف ليس خيارا خاصا - بل المعطوف عليه مطلق الخيار والمعطوف سبب من أسبابه فلا يتم ذلك {1} ومنها ما أفاده العلامة رحمه الله، وحاصله أن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار فإن ثبوت الأرش بمقتضى العيب موجب لاسترداد جزء مما ملكه البايع بالعقد عن ملكه فالعقد بالإضافة إلى جزء من الثمن متزلزل وإن لم يثبت الخيار {2} وأورد المصنف عليه بأنه ليس الأرش جزءا حقيقيا من الثمن بل هو غرامة فلا يوجب ثبوته تزلزل العقد