____________________
وثالثا: إن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما ينتزعان من الترخيص في الترك وعدمه، وعليه فعدم اللزوم في بعض الموارد للترخيص في الترك لا يوجب الالتزام بالتخصيص ولا بعدم اللزوم في الموارد التي لم يرد فيها ذلك.
فتحصل: إن شيئا من هذه الايرادات لا يتم.
ولكن يرد عليه أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، إذ العهد هو الجعل والقرار، والعقد هو ربط شئ بشئ، وهو في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام، فالايفاء هو الاتمام والانهاء.
الثالث: إن الأمر به ارشاد إلى اللزوم، ولا يكون حكما تكليفيا، وإن كان على هذا أيضا تدل الآية على اللزوم، وقد تقدم تفصيل القول في كل واحد من هذه الأمور في مبحث المعاطاة في الجزء الثالث وعلى ما ذكرناه دلالة الآية على اللزوم أظهر.
{1} ومنها: قوله تعالى * (أحل الله البيع) * (1) وقد ذكر المصنف رحمه الله في وجه دلالة الآية الشريفة على اللزوم: إن الحلية المستندة إلى البيع ظاهرة في التكليفية لا سيما بواسطة مقابلة ذلك بحرم الله الربا، وحيث إنه لا موهم لحرمة البيع - لا بما هو فعل ولا بما هو تسبيب للملك - فلا بد من تقدير التصرفات، ومن حلية التصرفات يستكشف صحة البيع، أما من جهة أنها تدل على حلية التصرفات المترتبة على البيع - ومرجع ذلك إلى حلية الأكل من هذا السبب - ولازم ذلك عرفا ثبوت الملكية وأما من جهة أن حلية التصرفات
فتحصل: إن شيئا من هذه الايرادات لا يتم.
ولكن يرد عليه أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، إذ العهد هو الجعل والقرار، والعقد هو ربط شئ بشئ، وهو في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
الثاني: إن الوفاء عبارة عن التمام، فالايفاء هو الاتمام والانهاء.
الثالث: إن الأمر به ارشاد إلى اللزوم، ولا يكون حكما تكليفيا، وإن كان على هذا أيضا تدل الآية على اللزوم، وقد تقدم تفصيل القول في كل واحد من هذه الأمور في مبحث المعاطاة في الجزء الثالث وعلى ما ذكرناه دلالة الآية على اللزوم أظهر.
{1} ومنها: قوله تعالى * (أحل الله البيع) * (1) وقد ذكر المصنف رحمه الله في وجه دلالة الآية الشريفة على اللزوم: إن الحلية المستندة إلى البيع ظاهرة في التكليفية لا سيما بواسطة مقابلة ذلك بحرم الله الربا، وحيث إنه لا موهم لحرمة البيع - لا بما هو فعل ولا بما هو تسبيب للملك - فلا بد من تقدير التصرفات، ومن حلية التصرفات يستكشف صحة البيع، أما من جهة أنها تدل على حلية التصرفات المترتبة على البيع - ومرجع ذلك إلى حلية الأكل من هذا السبب - ولازم ذلك عرفا ثبوت الملكية وأما من جهة أن حلية التصرفات