____________________
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه يرد على التعريف الأول: إن الملك المستعمل في المقام لا يراد به الملكية المصطلحة المضافة إلى الأعيان، بل المراد به الملك بمعناه اللغوي، وهو السلطنة، وهو بهذا المعنى كما يصدق على القسم الثاني من الجواز يصدق على القسم الأول، بل يشمل ملك حل النكاح بالطلاق.
وما أفاده المصنف رحمه الله بأن التعبير بالملك {1} للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة إن أراد به الملكية المصطلحة من جهة أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فيرد عليه: ما ذكرناه في أوائل الجزء الثالث عند بيان حقيقة الحق، وإن أراد به الاستيلاء الخاص دون مطلق الاستيلاء - وهو ما كان نفس الاستيلاء تحت الاختيار بحيث يمكن للشخص سلب الاستيلاء وعزل نفسه عن السلطنة عزلا ابتدائيا - فيرد عليه: إنه لا يعتبر في الملك إلا دخول المملوك تحت السلطان لا دخول السلطنة أيضا تحت السلطان.
وأما التعريف الثاني: فأورد عليه المصنف رحمه الله بايرادين: أحدهما:
{2} إنه إن أريد باقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، وإن أريد به إلزام العقد كان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار.
وفيه: إن المتعين هو الثاني، وليس مرجعه إلى ما ذكر، بل حقيقته تثبيت العقد الذي هو أمر وجودي، ولازمه سقوط الخيار.
وإن شئت قلت: إن مرجعه إلى اسقاط حق إزالة العقد لا اسقاط الخيار، فالخيار مركب من سلطنتين: السلطنة على إزالة العقد، والسلطنة على رفع هذه السلطنة.
وما أفاده المصنف رحمه الله بأن التعبير بالملك {1} للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة إن أراد به الملكية المصطلحة من جهة أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فيرد عليه: ما ذكرناه في أوائل الجزء الثالث عند بيان حقيقة الحق، وإن أراد به الاستيلاء الخاص دون مطلق الاستيلاء - وهو ما كان نفس الاستيلاء تحت الاختيار بحيث يمكن للشخص سلب الاستيلاء وعزل نفسه عن السلطنة عزلا ابتدائيا - فيرد عليه: إنه لا يعتبر في الملك إلا دخول المملوك تحت السلطان لا دخول السلطنة أيضا تحت السلطان.
وأما التعريف الثاني: فأورد عليه المصنف رحمه الله بايرادين: أحدهما:
{2} إنه إن أريد باقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، وإن أريد به إلزام العقد كان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار.
وفيه: إن المتعين هو الثاني، وليس مرجعه إلى ما ذكر، بل حقيقته تثبيت العقد الذي هو أمر وجودي، ولازمه سقوط الخيار.
وإن شئت قلت: إن مرجعه إلى اسقاط حق إزالة العقد لا اسقاط الخيار، فالخيار مركب من سلطنتين: السلطنة على إزالة العقد، والسلطنة على رفع هذه السلطنة.