____________________
والمصنف قد استدل بالآية الشريفة على اللزوم بطريق آخر ذكره في المعاطاة، وقد تعرضنا له هناك وبينا عدم تماميته فراجع.
ومنها: قوله تعالى * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (1) تقريب الاستدلال به على اللزوم وجهان:
{2} الأول: إن الأكل المنهي عنه كناية عن التصرف المعاملي، وهو التملك، فيدل على النهي عن التملك بالباطل، ومنه أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه.
وفيه: أولا: إن المراد بالباطل إما هو الباطل العرفي أو الشرعي أو الفاسد الخالي عن الأثر الذي لا يختلف معناه عرفا وشرعا، وإنما الاختلاف بينهما في المصداق، أما على الأول - الذي هو أساس الاستدلال -: فحيث إن إذن المالك الحقيقي موجب للخروج عن كونه باطلا وفي المقام، يحتمل الإذن في الفسخ، فلا محالة يشك في صدق الباطل عليه، ومعه لا يبقى مورد للتمسك باطلاق الحكم.
وأما على الأخيرين فالشك في صدق الموضوع أظهر.
وثانيا: أنه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات من جهة التعبير بأموالكم بينكم الظاهر في اعطاء مال وأخذ مال، والرجوع ليس منها، فإنه رد للملك ويستتبع ذلك رجوع العوض لا أنه تملك بعوض.
وثالثا: إن الفسخ حل للعقد فلا تشمله الآية لعدم كونه سببا للأكل بل هو رافع
ومنها: قوله تعالى * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (1) تقريب الاستدلال به على اللزوم وجهان:
{2} الأول: إن الأكل المنهي عنه كناية عن التصرف المعاملي، وهو التملك، فيدل على النهي عن التملك بالباطل، ومنه أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه.
وفيه: أولا: إن المراد بالباطل إما هو الباطل العرفي أو الشرعي أو الفاسد الخالي عن الأثر الذي لا يختلف معناه عرفا وشرعا، وإنما الاختلاف بينهما في المصداق، أما على الأول - الذي هو أساس الاستدلال -: فحيث إن إذن المالك الحقيقي موجب للخروج عن كونه باطلا وفي المقام، يحتمل الإذن في الفسخ، فلا محالة يشك في صدق الباطل عليه، ومعه لا يبقى مورد للتمسك باطلاق الحكم.
وأما على الأخيرين فالشك في صدق الموضوع أظهر.
وثانيا: أنه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات من جهة التعبير بأموالكم بينكم الظاهر في اعطاء مال وأخذ مال، والرجوع ليس منها، فإنه رد للملك ويستتبع ذلك رجوع العوض لا أنه تملك بعوض.
وثالثا: إن الفسخ حل للعقد فلا تشمله الآية لعدم كونه سببا للأكل بل هو رافع