____________________
مثال الأول: ما لو وجب اكرام زيد العالم.
ومثال الثاني: موارد ضمان الأوصاف، فإنه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه.
وفي القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا يجري فيه الاستصحاب ويترتب حكمه بضم الوجدان إلى الأصل، فلو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه يستصحب ذلك ويكون اكرامه متعلقا للوجوب.
وفي القسم الثاني لا يكفي استصحاب بقاء الصفة، لأنه لا يثبت به كون الفعل متعلقا به، فلو كان الغنم سمينا سابقا وشك في سمنه حال الغصب لا يكفي استصحاب بقاء السمن في الحكم بضمان هذا الوصف المترتب على غصب الوصف أيضا وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم:
أنه في المورد الأول: يكون الأصل مع المشتري لأصالة عدم وصول حقه إليه، وأصالة عدم التغير وبقاء الوصف إلى زمان القبض لا يثبت قبض الصفة الذي هو موضوع اللزوم فلا تجري، وكذا لا تجري أصالة عدم القبض إلى ما بعد التغير، فإنها أيضا لا تثبت وقوع القبض على فاقد الوصف الذي هو موضوع الخيار، فهذان الأصلان لا يجريان. وأما أصالة اللزوم فهي محكومة لاستصحاب عدم وصول حق المشتري إليه.
{1} وفي المورد الثاني أفاد المصنف قدس سره: إن الأصل مع المشتري وهو أصالة عدم وصول حقه إليه، وهو غير تام، لأنه على الفرض القطع بعدم وصول حقه إليه لا يكون موجبا للخيار لعدم كون تلف الوصف قبل القبض موجبا للخيار، فكيف باستصحابه.
ومثال الثاني: موارد ضمان الأوصاف، فإنه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه.
وفي القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا يجري فيه الاستصحاب ويترتب حكمه بضم الوجدان إلى الأصل، فلو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه يستصحب ذلك ويكون اكرامه متعلقا للوجوب.
وفي القسم الثاني لا يكفي استصحاب بقاء الصفة، لأنه لا يثبت به كون الفعل متعلقا به، فلو كان الغنم سمينا سابقا وشك في سمنه حال الغصب لا يكفي استصحاب بقاء السمن في الحكم بضمان هذا الوصف المترتب على غصب الوصف أيضا وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم:
أنه في المورد الأول: يكون الأصل مع المشتري لأصالة عدم وصول حقه إليه، وأصالة عدم التغير وبقاء الوصف إلى زمان القبض لا يثبت قبض الصفة الذي هو موضوع اللزوم فلا تجري، وكذا لا تجري أصالة عدم القبض إلى ما بعد التغير، فإنها أيضا لا تثبت وقوع القبض على فاقد الوصف الذي هو موضوع الخيار، فهذان الأصلان لا يجريان. وأما أصالة اللزوم فهي محكومة لاستصحاب عدم وصول حق المشتري إليه.
{1} وفي المورد الثاني أفاد المصنف قدس سره: إن الأصل مع المشتري وهو أصالة عدم وصول حقه إليه، وهو غير تام، لأنه على الفرض القطع بعدم وصول حقه إليه لا يكون موجبا للخيار لعدم كون تلف الوصف قبل القبض موجبا للخيار، فكيف باستصحابه.