وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد {2} الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة، مثل ما دل على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعموم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم الناس مسلطون على أموالهم، بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشتري على استرداد الثمن من البائع، لأن المفروض صيرورته ملكا، إذ لا يخفى عليك أن هذه العمومات مخصصة قد خرج عنها بحكم أدلة الخيار المال الذي لا يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري، فإذا شك في ذلك، فالأصل عدم دفع العوض، وهذا هو الذي تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، فإن عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف. فإن قلت: لا دليل على كون الخارج عن العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور، بل نقول:
____________________
{1} والمصنف قدس سره نظر المقام بالشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا من أصله، بدعوى أن أصالة عدم كريته نافعة غير جارية، وأصالة عدم وجود الكر جارية غير نافعة في ترتب آثار القلة على الماء المذكور.
وفيه: إنه في الماء الخلوق دفعة من جهة أن آثار القلة آثار للماء غير المتصف بعنوان الكرية يمكن اجراء عدم الكرية الأزلي كما ذكرناه في الجزء الأول من فقه الصادق مفصلا، وأما في المقام فلا يمكن ذلك من جهة أن موضوع اللزوم هو العقد الواقع على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق لا على العقد غير الواقع على المتصف بالوصف المفقود، فلا تنفع أصالة العدم الأزلي في المقام بخلافه في المثال.
{2} ومنها: العمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العلمية المتقدمة، مثل ما
وفيه: إنه في الماء الخلوق دفعة من جهة أن آثار القلة آثار للماء غير المتصف بعنوان الكرية يمكن اجراء عدم الكرية الأزلي كما ذكرناه في الجزء الأول من فقه الصادق مفصلا، وأما في المقام فلا يمكن ذلك من جهة أن موضوع اللزوم هو العقد الواقع على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق لا على العقد غير الواقع على المتصف بالوصف المفقود، فلا تنفع أصالة العدم الأزلي في المقام بخلافه في المثال.
{2} ومنها: العمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العلمية المتقدمة، مثل ما