____________________
مسائل {1} الأولى: لا بد وأن يختبر الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك كما في كل وصف يكون كذلك بلا خلاف: لدفع الغرر، وتفصيل القول في هذه المسألة: إنه تارة تختلف قيمة الشئ باختلاف أوصافه الثلاثة، وأخرى لا تختلف.
وعلى الأول: قد يكون واجد الوصف صحيحا وفاقده فاسدا، وقد يكونان معا من مراتب الصحيح.
أما في القسم الأول: فلا ينبغي التوقف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف واشتراط ولو ضمني للغرر، من غير فرق بين كون الفاقد فاسدا أو مما لا مالية له المترقبة من ذلك الشئ، وبين كونه معيبا.
وهناك قول آخر، وهو: القول بصحة البيع اعتمادا على أصالة السلامة.
وفيه: إنه لا دليل عليها لا من بناء العقلاء ولا من الشرع، أما الأول: فلأنهم في أموراتهم لا يبنون على السلامة ما لم يطمئنوا بها.
وما اعترف به المصنف قدس سره من بنائهم عليها في ما إذا كان الشك في طروء المفسد.
غير سديد، لأنهم في ذلك المورد أيضا لا يبنون عليها مع عدم الاطمئنان وما يرى من ايقاع المعاملة على الشئ من دون اطمئنان بسلامته إنما يكون من جهة الشرط الضمني. وسيأتي الكلام فيه.
وأما الثاني: فلأن ما يتوهم كونه دليلا عليها ليس إلا الاستصحاب، وهو لا يجري في المقام، لأن الأثر مترتب على الإحراز دون المتيقن.
وعلى الأول: قد يكون واجد الوصف صحيحا وفاقده فاسدا، وقد يكونان معا من مراتب الصحيح.
أما في القسم الأول: فلا ينبغي التوقف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف واشتراط ولو ضمني للغرر، من غير فرق بين كون الفاقد فاسدا أو مما لا مالية له المترقبة من ذلك الشئ، وبين كونه معيبا.
وهناك قول آخر، وهو: القول بصحة البيع اعتمادا على أصالة السلامة.
وفيه: إنه لا دليل عليها لا من بناء العقلاء ولا من الشرع، أما الأول: فلأنهم في أموراتهم لا يبنون على السلامة ما لم يطمئنوا بها.
وما اعترف به المصنف قدس سره من بنائهم عليها في ما إذا كان الشك في طروء المفسد.
غير سديد، لأنهم في ذلك المورد أيضا لا يبنون عليها مع عدم الاطمئنان وما يرى من ايقاع المعاملة على الشئ من دون اطمئنان بسلامته إنما يكون من جهة الشرط الضمني. وسيأتي الكلام فيه.
وأما الثاني: فلأن ما يتوهم كونه دليلا عليها ليس إلا الاستصحاب، وهو لا يجري في المقام، لأن الأثر مترتب على الإحراز دون المتيقن.