منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٠١
وكيف كان فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة، فانكشف التغير تخير المغبون {1} وهو البائع، إن تغير إلى صفات زادت في ماليته والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات لقاعدة الضرر، ولأن الصفات المبني عليها في حكم الصفات المشروطة {2} فهي من قبيل تخلف الشرط، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما:
الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط، انتهى.
وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد مدفوع، بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها مأخوذة فيه حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها كانت دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية، ولذا لو لم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا
____________________
{1} قوله وكيف كان فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخير المغبون وتفصيل القول: إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث:
الأولى: العلم العادي ببقاء تلك الصفات.
الثانية: اخبار البائع بها.
الثالثة: ايقاع المعاملة مبنيا عليها.
أما في الصورة الأولى والثانية فالأظهر صحة العقد ولزومه أما الصحة: فلما تقدم وأما لزومه: فلأنه لا موجب للخيار لا خيار الغبن: لأن ذلك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار الرؤية لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط الوصف، ولا خيار الشرط لعدمه، ولا غير ذلك، وهو واضح.
{2} وأما في الصورة الثالثة: فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم من أن الصفات المبني عليها العقد في حكم الصفات المشروطة كما أفاده المصنف قدس سره.
وما عن العلامة في نهاية الإحكام من احتمال البطلان، يمكن أن يكون مدركه أحد أمور:
(١٠١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الضرر (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 ... » »»
الفهرست