نعم لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح {1} جاء الخيار عند تبين العيب، فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الاطلاق إلى النقد لا النسية وانصراف اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها لا من جهة الاعتماد في احراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة.
وبعبارة أخرى، الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، ومثل هذا لا يعتبر احراز السلامة عنه، وقد يستلزمه ككون الجارية خنثى، وكون الدابة لا يستطيع المشي أو الركوب والحمل عليه، وهذه مما يعتبر احراز السلامة عنها، وحيث فرض عدم احرازها بالأصل، فلا بد من الاختبار أو الوصف، هذا ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن بعضهم كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه، هذا، ولكن الانصاف أن مطلق العيب {2} إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في دفع الغرر من احراز السلامة عنه. أما بالاختبار وأما بالوصف وأما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف. أما لأجل الانصراف. وأما لأصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب أصلا، فلا بد أما من كفاية الاطلاق في الكل للأصل والانصراف.
وأما من عدم كفايته في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة
____________________
{1} قوله نعم لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح هذا دفع اعتراض مقدر وهو أنه ما الوجه لثبوت الخيار على هذا التفصيل فإنه في الصورة الأولى يبطل البيع وفي الثانية يصح ولكن لا موجب له.
وحاصل الجواب أن وجه ثبوت الخيار في الصورة الثانية ليس من حيث الاعتماد على أصالة السلامة بل لاقتضاء اطلاق العقد - أي الشرط الضمني بالتقريب المتقدم ذلك.
{2} قوله ولكن الانصاف أن مطلق العيب... احراز السلامة عنه هذا هو الصحيح على ما تقدم.
وحاصل الجواب أن وجه ثبوت الخيار في الصورة الثانية ليس من حيث الاعتماد على أصالة السلامة بل لاقتضاء اطلاق العقد - أي الشرط الضمني بالتقريب المتقدم ذلك.
{2} قوله ولكن الانصاف أن مطلق العيب... احراز السلامة عنه هذا هو الصحيح على ما تقدم.