وفيه أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر شرعا، فإذا فرضنا أنه عقد على شئ معدوم في الواقع، فلا تأثير له عقلا في تمليك العين، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود
____________________
بل في المورد الثاني: يكون الأصل - وهو أصالة اللزوم وأصالة عدم التغير وبقاء الوصف إلى حين البيع الجارية والمفيدة في المقام من جهة أن الأثر وهو اللزوم إنما يترتب على وقوع البيع على الموصوف في حال وجود تلك الصفة - مع البائع.
وما عن بعض من: أن الأصل الثاني معارض مع أصالة عدم وقوع البيع إلى زمان التغير.
يرده: إنه لا أثر لهذا الأصل، لأن الخيار إنما يترتب على وقوع البيع على الفاقد لذلك الوصف.
{1} وأما الموضع الثاني: وهو ما لو ادعى البائع الخيار، بأن كانت العين في حال المشاهدة فاقدة الوصف والبيع وقع عليها مع عدم الوصف وصارت بعد ذلك واجدة له، وادعى البائع تقدم وجود الصفة على البيع والقبض، والمشتري يدعي التأخر فظاهر كلام المصنف أن الأصل مع البايع، وصريح كلام المحقق النائيني قدس سره ذلك.
ولكن الحق أن الأصل مع المشتري، إذ مضافا إلى أصالة اللزوم تجري أصالة عدم التغير وعدم وجود الوصف إلى حين البيع، ولا تعارضها أصالة عدم البيع إلى زمان التغير، إذ لا يثبت بها وقوع البيع في حال وجود الوصف.
{2} قوله ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما تكفي في قبضه التخلية ولم يعلم وجه تعرضه لهذا الفرع في المقام وعلى كل حال لا تجري الأصول الموضوعية في شئ من الطرفين في المقام، من غير فرق بين الجهل بالتاريخ والعلم به
وما عن بعض من: أن الأصل الثاني معارض مع أصالة عدم وقوع البيع إلى زمان التغير.
يرده: إنه لا أثر لهذا الأصل، لأن الخيار إنما يترتب على وقوع البيع على الفاقد لذلك الوصف.
{1} وأما الموضع الثاني: وهو ما لو ادعى البائع الخيار، بأن كانت العين في حال المشاهدة فاقدة الوصف والبيع وقع عليها مع عدم الوصف وصارت بعد ذلك واجدة له، وادعى البائع تقدم وجود الصفة على البيع والقبض، والمشتري يدعي التأخر فظاهر كلام المصنف أن الأصل مع البايع، وصريح كلام المحقق النائيني قدس سره ذلك.
ولكن الحق أن الأصل مع المشتري، إذ مضافا إلى أصالة اللزوم تجري أصالة عدم التغير وعدم وجود الوصف إلى حين البيع، ولا تعارضها أصالة عدم البيع إلى زمان التغير، إذ لا يثبت بها وقوع البيع في حال وجود الوصف.
{2} قوله ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما تكفي في قبضه التخلية ولم يعلم وجه تعرضه لهذا الفرع في المقام وعلى كل حال لا تجري الأصول الموضوعية في شئ من الطرفين في المقام، من غير فرق بين الجهل بالتاريخ والعلم به