____________________
أنه إن أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث إنه بنفسه حادث من الحوادث، فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الأثر.
وإن أريد به استصحاب المعنون ففيه: أولا: إنه من الاستصحاب القهقري، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد.
وثانيا: إن استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي، فإن موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد.
فتحصل مما ذكرناه: إنه إن كانت الأوصاف من قبيل الشرط والالتزام في الالتزام كان الأصل مع البائع، وإلا فمع المشتري.
{1} ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع.
فبناءا على ما اخترناه من أن أوصاف المبيع في البيع بالرؤية القيمة مع الشك فيها، إنما تكون كالشروط الخارجية من قبيل الالتزام في الالتزام، وعليه بنينا في المسألة المتقدمة أن الأصل مع البائع، لا بد من البناء في المقام على أن الأصل مع المشتري، لأن البائع يدعي أن الشرط غير هذا الوصف الموجود، والمشتري ينكره، والأصل عدمه.
وأما بناء على كونها من قيود المبيع يكون الأصل مع البائع بعكس المسألة السابقة، فإن المشتري يدعي وقوع البيع على هذا المتصف بالوصف الموجود، والبائع ينكره، والأصل معه.
وبذلك ظهر أن ما بنى عليه الشهيد قدس سره من أن الأصل مع المشتري في المسألتين لا ينطبق على القواعد.
وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في توجيه ما أفاده الشهيد قدس سره: بأن الغالب يقدم
وإن أريد به استصحاب المعنون ففيه: أولا: إنه من الاستصحاب القهقري، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد.
وثانيا: إن استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي، فإن موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد.
فتحصل مما ذكرناه: إنه إن كانت الأوصاف من قبيل الشرط والالتزام في الالتزام كان الأصل مع البائع، وإلا فمع المشتري.
{1} ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع.
فبناءا على ما اخترناه من أن أوصاف المبيع في البيع بالرؤية القيمة مع الشك فيها، إنما تكون كالشروط الخارجية من قبيل الالتزام في الالتزام، وعليه بنينا في المسألة المتقدمة أن الأصل مع البائع، لا بد من البناء في المقام على أن الأصل مع المشتري، لأن البائع يدعي أن الشرط غير هذا الوصف الموجود، والمشتري ينكره، والأصل عدمه.
وأما بناء على كونها من قيود المبيع يكون الأصل مع البائع بعكس المسألة السابقة، فإن المشتري يدعي وقوع البيع على هذا المتصف بالوصف الموجود، والبائع ينكره، والأصل معه.
وبذلك ظهر أن ما بنى عليه الشهيد قدس سره من أن الأصل مع المشتري في المسألتين لا ينطبق على القواعد.
وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في توجيه ما أفاده الشهيد قدس سره: بأن الغالب يقدم