وبعبارة أخرى هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية، كما أن السبب في لزوم العقد مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري والأصل موافق للأول ومخالف للثاني، مثلا إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه، وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإن ذلك لا يقتضي الجواز وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد.
ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك، فقد تحقق مما ذكرنا صحة ما تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه.
____________________
دل على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، وعموم لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه (2)، وعموم الناس مسلطون على أموالهم. (3).
وفيه: إن هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات، فمع الشك في الخيار تكون الشبهة مصداقية، ولا يرجع فيها إلى العمومات.
{1} ومنها: إن موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع، فإذا شك في تلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
وفيه: إن موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه
وفيه: إن هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات، فمع الشك في الخيار تكون الشبهة مصداقية، ولا يرجع فيها إلى العمومات.
{1} ومنها: إن موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع، فإذا شك في تلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
وفيه: إن موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه