والحاصل أن هنا أمرين أحدهما عدم تقييد متعلق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه، وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار لكنه غير جار لعدم الحالة السابقة.
____________________
ولكن ما هو محل البحث من قبيل القسم الثاني، وذلك لوجهين:
الأول: إن تقييد المبيع وتضييقه يختص بالكلي، فإنه قابل لذلك، ولا يكون الشخصي كذلك، وتعليق البيع على الوصف موجب للبطلان، فلا محالة يكون من قبيل الالتزام به في ضمن العقد.
الثاني: إن البيع بالرؤية القديمة إنما صححناه بالاشتراط، فراجع ما ذكرناه، وعليه فالأصل مع البائع.
وربما يقال في تقريب أن الأصل مع البائع وجوه أخر:
{1} منها: أصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز:
وفيه: إنه إن أريد بها ما هو مفاد ليس التامة، فهي لا تفيد، فإن عدم وقوع العقد المتصف بالوصف المفقود لا أثر له إلا أن يثبت به وقوعه على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق غير المقيد بشئ من الوصفين، وإن أريد به ما هو مفاد ليس الناقصة فلا حالة سابقة له
الأول: إن تقييد المبيع وتضييقه يختص بالكلي، فإنه قابل لذلك، ولا يكون الشخصي كذلك، وتعليق البيع على الوصف موجب للبطلان، فلا محالة يكون من قبيل الالتزام به في ضمن العقد.
الثاني: إن البيع بالرؤية القديمة إنما صححناه بالاشتراط، فراجع ما ذكرناه، وعليه فالأصل مع البائع.
وربما يقال في تقريب أن الأصل مع البائع وجوه أخر:
{1} منها: أصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز:
وفيه: إنه إن أريد بها ما هو مفاد ليس التامة، فهي لا تفيد، فإن عدم وقوع العقد المتصف بالوصف المفقود لا أثر له إلا أن يثبت به وقوعه على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق غير المقيد بشئ من الوصفين، وإن أريد به ما هو مفاد ليس الناقصة فلا حالة سابقة له