ومن المعلوم أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين. نعم لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة، وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا يثبت وجود أضدادها، هذا كله
____________________
وبعبارة أخرى: عدم دفع البائع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، والأصل موافق له، مع أنه لو سلم ما ذكر لما كان يثبت به للزوم.
ومنها: أصالة اللزوم. وفيه: إن الشك في الجواز واللزوم مسبب عن الشك في وقوع العقد على المتصف بالوصف الموجود وعدمه، فإذا جرى الأصل في السبب لا يبقى شك في اللزوم كي يرجع إلى أصالته.
{1} ومنها: إن أصالة عدم تغير المبيع واردة على الأصول المذكورة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع.
وفيه مضافا إلى ما أفاده المصنف بقوله {2} مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة
ومنها: أصالة اللزوم. وفيه: إن الشك في الجواز واللزوم مسبب عن الشك في وقوع العقد على المتصف بالوصف الموجود وعدمه، فإذا جرى الأصل في السبب لا يبقى شك في اللزوم كي يرجع إلى أصالته.
{1} ومنها: إن أصالة عدم تغير المبيع واردة على الأصول المذكورة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع.
وفيه مضافا إلى ما أفاده المصنف بقوله {2} مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة