وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع، والمحكي عن سلا وأبي الصلاح وابن حمزة اطلاق القول بعد صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. ثم المحكي عن المفيد وسلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة.
وعن النهاية والكافي أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب {2}.
وعن القاضي لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين.
إما الصحة أو البراءة من العيوب وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب.
والظاهر أنه إنما صار إلى الايهام من عبارة الشيخين حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة، انتهى.
____________________
{1} قوله والمتبايعان فيه بالخيار والمراد بالخيار هنا هو الخيار في احداث بيع جديد وأن لهم ذلك لا الخيار المصطلح - وذلك للتصريح قبله ببطلان البيع من دون اختبار وكذلك بعده - ولنسبة الخيار إلى المتبايعين ولو كان المراد هو الخيار المصطلح كان المنسوب إليه أحدهما لا كليهما.
{2} قوله إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب المراد بالبراءة من العيوب براءة المبيع منها فيكون عطف تفسير لشرط الصحة لا براءة البايع.
{2} قوله إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب المراد بالبراءة من العيوب براءة المبيع منها فيكون عطف تفسير لشرط الصحة لا براءة البايع.