وأما الرابع مع الجهالة وهو بيعها كل قفيز بكذا، فالمحكي عن جماعة المنع وعن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف أنه لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، قال في الخلاف لأنه لا مانع منه والأصل جوازه. {1} وظاهر اطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال، وعن الكفاية نفي البعد عنه إذ المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن مما يمكن أن يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها، {2} قال: وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة وفيه نظر.
____________________
أما المورد الأول: فعن القواعد والتذكرة وحواشي الشهيد والروضة وغيرها:
البطلان، وعن ظاهر الدروس واللمعة: الصحة. والأظهر هو الأول للغرر.
وغاية ما قيل في وجه الصحة ومنع الغرر: إن بناء العقد على توزيع الثمن على مجموع المبيع، فكل جزء من ذلك يقابل بجزء من الثمن، فما كان من المبيع موجودا يصح البيع بالإضافة إليه، وما لم يكن موجودا بطل بالقياس إليه وثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة.
وفيه: إنه لو سلم ارتفاع الغرر بذلك، لما كان مجديا بعد اعتبار معلومية كيل المبيع أو وزنه إن كان مكيلا أو موزونا، مع أن ارتفاع الغرر غير ثابت، فإنه وإن ارتفع من حيث المالية إلا أنه لا يرتفع من حيث الغرض المعاملي.
وبعبارة أخرى: الجهل بوجود المبيع غرر عرفا كما لا يخفى، فالأظهر هو الفساد.
{1} وأما المورد الثاني: فالمشهور على ما نسب إليهم البطلان، وعن الشيخ في الخلاف: إنه لا مانع منه والأصل جوازه، وعن الكفاية: إنه غير بعيد.
{2} واستدل للصحة: بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها.
البطلان، وعن ظاهر الدروس واللمعة: الصحة. والأظهر هو الأول للغرر.
وغاية ما قيل في وجه الصحة ومنع الغرر: إن بناء العقد على توزيع الثمن على مجموع المبيع، فكل جزء من ذلك يقابل بجزء من الثمن، فما كان من المبيع موجودا يصح البيع بالإضافة إليه، وما لم يكن موجودا بطل بالقياس إليه وثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة.
وفيه: إنه لو سلم ارتفاع الغرر بذلك، لما كان مجديا بعد اعتبار معلومية كيل المبيع أو وزنه إن كان مكيلا أو موزونا، مع أن ارتفاع الغرر غير ثابت، فإنه وإن ارتفع من حيث المالية إلا أنه لا يرتفع من حيث الغرض المعاملي.
وبعبارة أخرى: الجهل بوجود المبيع غرر عرفا كما لا يخفى، فالأظهر هو الفساد.
{1} وأما المورد الثاني: فالمشهور على ما نسب إليهم البطلان، وعن الشيخ في الخلاف: إنه لا مانع منه والأصل جوازه، وعن الكفاية: إنه غير بعيد.
{2} واستدل للصحة: بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها.