____________________
وليست ذا مراتب، بل المراد به ظهور اليد في كون المشتري مسلطا على الثمن بالتصرف فيه ولو بالفسخ، فحينئذ إن كان الثمن بيده فلا كلام وإلا فيستصحب بقاء سلطنته المطلقة على الثمن.
وفيه: إن يد المشتري على الثمن بعد المعاملة يد أمانية وليست أمارة تسلطه عليه، وادعاء المشتري تسلطه على الفسخ لا يفيد كما لا يخفى.
{1} والمصنف قدس سره بعد هذا الجواب قال: إلا أن يقال إن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع.
وحاصله: إنه بناء على ما ذكره العلاقة قدس سره في التذكرة من أن البائع لا يكون مسلطا على تسلم الثمن في زمان الخيار كما أن المشتري لا يكون مسلطا على تسلم المثمن في ذلك الزمان يصير البائع مدعيا والمشتري منكرا لموافقة قوله للأصل من وجه آخر وهو أنه مع الشك في ثبوت الخيار يشك في حدوث سلطنة كل من البائع والمشتري والأصل عدمها
وفيه: إن يد المشتري على الثمن بعد المعاملة يد أمانية وليست أمارة تسلطه عليه، وادعاء المشتري تسلطه على الفسخ لا يفيد كما لا يخفى.
{1} والمصنف قدس سره بعد هذا الجواب قال: إلا أن يقال إن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع.
وحاصله: إنه بناء على ما ذكره العلاقة قدس سره في التذكرة من أن البائع لا يكون مسلطا على تسلم الثمن في زمان الخيار كما أن المشتري لا يكون مسلطا على تسلم المثمن في ذلك الزمان يصير البائع مدعيا والمشتري منكرا لموافقة قوله للأصل من وجه آخر وهو أنه مع الشك في ثبوت الخيار يشك في حدوث سلطنة كل من البائع والمشتري والأصل عدمها