____________________
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين:
{1} أحدهما: إن المشتري يدعي علمه بالوصف الآخر الذي يدعيه الذي هو منشأ ثبوت الخيار لتخلف الوصف، والأصل عدمه، فالبائع يكون منكرا والمشتري مدعيا.
{2} ثانيهما: إن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم تجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.
وفي كل من الاستدلال وجوابي المصنف قدس سره نظر، أما الأول: فلأن أصالة عدم علم المشتري بالوصف الموجود لا تثبت وقوع البيع على الموصوف بالوصف الآخر إلا على القول بالأصل المثبت.
وبه يظهر ما في الجواب الأول الذي ذكره المصنف قدس سره، إذ لا يثبت بالأصل المزبور وقوع البيع على الموصوف بهذا الوصف الموجود.
وأما الثاني: فلأن حكومة الأصل السببي على المسببي إنما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية لا في مثل المقام مما تكون السببية عقلية.
الوجه الثالث: إن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه كما عن جامع المقاصد.
وفيه: إن حقه من العين واصل إليه قطعا، ومن الوصف المفقود غير ثابت،
{1} أحدهما: إن المشتري يدعي علمه بالوصف الآخر الذي يدعيه الذي هو منشأ ثبوت الخيار لتخلف الوصف، والأصل عدمه، فالبائع يكون منكرا والمشتري مدعيا.
{2} ثانيهما: إن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم تجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.
وفي كل من الاستدلال وجوابي المصنف قدس سره نظر، أما الأول: فلأن أصالة عدم علم المشتري بالوصف الموجود لا تثبت وقوع البيع على الموصوف بالوصف الآخر إلا على القول بالأصل المثبت.
وبه يظهر ما في الجواب الأول الذي ذكره المصنف قدس سره، إذ لا يثبت بالأصل المزبور وقوع البيع على الموصوف بهذا الوصف الموجود.
وأما الثاني: فلأن حكومة الأصل السببي على المسببي إنما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية لا في مثل المقام مما تكون السببية عقلية.
الوجه الثالث: إن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه كما عن جامع المقاصد.
وفيه: إن حقه من العين واصل إليه قطعا، ومن الوصف المفقود غير ثابت،