____________________
{1} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره من أن العقداء إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار.
الثاني: إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا، والاشتراط لا يرفع غررية البيع.
الثالث: إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به.
والجميع كما ترى أما الأول: فللنقض بجميع الشروط، وللحل، فإن الشرط التزام في ضمن التزام.
وسيأتي توضيح ذلك في محله.
وأما الثاني: فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا.
وأما الثالث: فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين:
الأول: ما يقع العقد مبنيا عليه ويكون له ظهور عرفي فيه.
الثاني: ما لا يكون كذلك وما ذكر يتم في الثاني من جهة أنه في باب العقود والإيقاعات لا عبرة بالبنائات القلبية ما لم تبرز، ولا يتم في الأول، إذ لا يعتبر فيها غير الإبراز شئ آخر من كون الإبراز بالدلالة المطابقية لا الإلتزامية.
فالأظهر هي الصحة والخيار.
الثاني: إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا، والاشتراط لا يرفع غررية البيع.
الثالث: إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به.
والجميع كما ترى أما الأول: فللنقض بجميع الشروط، وللحل، فإن الشرط التزام في ضمن التزام.
وسيأتي توضيح ذلك في محله.
وأما الثاني: فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا.
وأما الثالث: فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين:
الأول: ما يقع العقد مبنيا عليه ويكون له ظهور عرفي فيه.
الثاني: ما لا يكون كذلك وما ذكر يتم في الثاني من جهة أنه في باب العقود والإيقاعات لا عبرة بالبنائات القلبية ما لم تبرز، ولا يتم في الأول، إذ لا يعتبر فيها غير الإبراز شئ آخر من كون الإبراز بالدلالة المطابقية لا الإلتزامية.
فالأظهر هي الصحة والخيار.