منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٩٢
وفيه مع أن إيجاب القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء أن ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع في التالف والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، فنفي الإشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة، كما لا يخفى. وأما مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له أصلا في الفرق ومثله في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره، فلا ينقص المبيع لأجله بخلاف الاستثناء، فإن التلف فيه بعد القبض والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما فيوزع الناقص عليهما.
ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البائع هناك، انتهى.
وفيه مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة، فكيف يثبت به، أنه إن أريد من كون التلف
____________________
كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، فكل منهما مالك للكلي، ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح، فتكون نسبة التالف إليهما على حد سواء فيحسب عليهما.
وأما في البيع، فإن المبيع وإن كان كليا إلا أن مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلي.
وفيه: أولا: إن الخصوصيات إما أن تكون باقية على ملك البائع في مسألة الاستثناء، أو تكون داخلة في ملك المشتري. فعلى الأول: حكم المشتري في المقام حكمه في تلك المسألة فلا وجه لحساب التالف عليه وعلى الثاني كان حكم المشتري هناك حكم البايع في المقام فلا وجه لحساب التالف على البايع.
وثانيا: إن ظاهر بيع المجموع إلا مقدارا منها بيع الموجود الخارجي لا الكلي.
وثالثا: إنه لا يرتفع بذلك اشكال استقلال المشتري في التصرف، كما لا يرتفع به اشكال أنه لو تلف بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي كما لا يخفى.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست