____________________
وفيه: إن الغرر لا يرتفع بالأصل. وإن شئت قلت: إنه إنما يجري الاستصحاب فيما كان الأثر مترتبا على المتيقن وأما بالنسبة إلى أثر العلم فلا يكون الاستصحاب مفيدا بالإضافة إليه: فإن الاستصحاب إن جرى وحكم ببقاء الحالة السابقة مع تحقق الشرائط من اليقين السابق والشك اللاحق وثبوت الأثر للمتيقن تترتب عليه آثار العلم التي تكون مترتبة عليه من حيث إنه موجب للجري العملي على طبق الحالة السابقة دون غيرها وأما إذا لم يكن هناك أثر للمتيقن فلا يجري كي يقوم مقام القطع في تلك الآثار.
وفي المقام أن ارتفاع الغرر بما أنه من آثار العلم فلا يترتب على الاستصحاب مضافا إلى أنه من آثار العلم بما هو طريق لا بما أنه مقتض للجري العملي وعليه فلا يفيد الاستصحاب في المقام.
ولكن مع ذلك يمكن تصحيح العقد: بأن ايقاع المعاملة على العين المرئية سابقا يكون له ظهور عرفي في اشتراط وجود تلك الصفات وليست هي من قبيل الأوصاف التي لا دخل لها في العقد كي لا يكفي مجرد البناء بل هي من قبيل الأوصاف التي تقع المعاملة مبنية عليها التي هي بمنزلة الأوصاف المذكورة: ولا اشكال في ارتفاع الغرر بذلك.
اللهم إلا أن يقال إن ارتفاع الغرر من حيث المالية بذلك وإن كان لا اشكال فيه كما في سائر موارد الإشتراط.
إلا أن الغرر من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع به. فتأمل.
وفي المقام أن ارتفاع الغرر بما أنه من آثار العلم فلا يترتب على الاستصحاب مضافا إلى أنه من آثار العلم بما هو طريق لا بما أنه مقتض للجري العملي وعليه فلا يفيد الاستصحاب في المقام.
ولكن مع ذلك يمكن تصحيح العقد: بأن ايقاع المعاملة على العين المرئية سابقا يكون له ظهور عرفي في اشتراط وجود تلك الصفات وليست هي من قبيل الأوصاف التي لا دخل لها في العقد كي لا يكفي مجرد البناء بل هي من قبيل الأوصاف التي تقع المعاملة مبنية عليها التي هي بمنزلة الأوصاف المذكورة: ولا اشكال في ارتفاع الغرر بذلك.
اللهم إلا أن يقال إن ارتفاع الغرر من حيث المالية بذلك وإن كان لا اشكال فيه كما في سائر موارد الإشتراط.
إلا أن الغرر من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع به. فتأمل.