____________________
بكبير (1).
فإما أن يقيد إطلاق الثانية بالأولى فتكون النتيجة أنه في صورة الانفراد يحتسب الاثنان بواحد وفي صورة الانضمام يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، أو يجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين مطلقا والأول أقرب.
ولا يخفى أن شمول هذا الحكم للمقام يتوقف على إلغاء خصوصية المورد، ولا بأس به.
فالمتحصل: أنه في إطعام الصغار بالإشباع في صورة الانفراد يحتسب اثنان بواحد، وفي صورة الانضمام بالكبار يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
تناول المفطر سهوا أو نسيانا ثم إن وجوب الإمساك عما ذكر من المفطرات وإيجابها للقضاء أو له وللكفارة إنما هو إذا كان الإفطار عمديا مع كون المفطر ذاكرا للصوم وعالما بالحكم، وإلا فلا يترتب عليه شئ من هذه الأحكام إجماعا في بعض الصور، ومع الخلاف في بعض آخر.
وتفصيل القول بالبحث في مقامات:
الأول: في الناسي: لا خلاف بينهم في أن المفطرات المذكورة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد، وأما إذا وقعت سهوا فلا تفسد الصوم، وفي الجواهر:
قولا واحدا ونصوصا. انتهى، وفي المنتهى: ولا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا انتهى، وفي رسالة صوم الشيخ
فإما أن يقيد إطلاق الثانية بالأولى فتكون النتيجة أنه في صورة الانفراد يحتسب الاثنان بواحد وفي صورة الانضمام يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، أو يجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين مطلقا والأول أقرب.
ولا يخفى أن شمول هذا الحكم للمقام يتوقف على إلغاء خصوصية المورد، ولا بأس به.
فالمتحصل: أنه في إطعام الصغار بالإشباع في صورة الانفراد يحتسب اثنان بواحد، وفي صورة الانضمام بالكبار يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
تناول المفطر سهوا أو نسيانا ثم إن وجوب الإمساك عما ذكر من المفطرات وإيجابها للقضاء أو له وللكفارة إنما هو إذا كان الإفطار عمديا مع كون المفطر ذاكرا للصوم وعالما بالحكم، وإلا فلا يترتب عليه شئ من هذه الأحكام إجماعا في بعض الصور، ومع الخلاف في بعض آخر.
وتفصيل القول بالبحث في مقامات:
الأول: في الناسي: لا خلاف بينهم في أن المفطرات المذكورة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد، وأما إذا وقعت سهوا فلا تفسد الصوم، وفي الجواهر:
قولا واحدا ونصوصا. انتهى، وفي المنتهى: ولا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا انتهى، وفي رسالة صوم الشيخ