____________________
صوم يوم الشك الخامسة: (ويوم الشك) أنه من شعبان أو رمضان (يصام ندبا) بلا خلاف بيننا بل إجماعا محققا ومحكيا، وعن أكثر مخالفينا العدم.
وتشهد لنا جملة من النصوص الآتي بعضها، ولا خلاف أيضا بيننا في أنه إن صام (عن شعبان فإن اتفق له أنه من رمضان أجزأ).
كما أنه لا إشكال في أنه لا يجوز أن ينوي عن رمضان، وفي جواز أن ينوي أنه إن كان اليوم من رمضان فالصوم واجب، وإلا فهو مندوب قولان سيمران عليك.
وتنقيح القول في المقام: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما تضمن النهي عنه وأنه لو بان بعد ذلك أنه من رمضان يجب قضاءه:
كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان كذلك (1).
وخبر قتيبة الأعشى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما تضمن الأمر به وأنه لو بان بعد ذلك من رمضان أجزأ: كمصحح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له (3).
وتشهد لنا جملة من النصوص الآتي بعضها، ولا خلاف أيضا بيننا في أنه إن صام (عن شعبان فإن اتفق له أنه من رمضان أجزأ).
كما أنه لا إشكال في أنه لا يجوز أن ينوي عن رمضان، وفي جواز أن ينوي أنه إن كان اليوم من رمضان فالصوم واجب، وإلا فهو مندوب قولان سيمران عليك.
وتنقيح القول في المقام: أن النصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما تضمن النهي عنه وأنه لو بان بعد ذلك أنه من رمضان يجب قضاءه:
كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان كذلك (1).
وخبر قتيبة الأعشى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما تضمن الأمر به وأنه لو بان بعد ذلك من رمضان أجزأ: كمصحح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له (3).