____________________
الموارد؟ تقدم في مبحث الزكاة، وسيأتي البحث فيه مفصلا في كتاب الحج.
يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال مسائل: الأولى: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه (يتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فيتعين) وعليه الكفارة، بل عن المدنيات الأولى دعوى الاجماع على الحكم الأول، وعن الإنتصار والغنية: دعوى الاجماع على الثاني، والثالث، وعن العماني والحلي وابن زهرة عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا، وعن التهذيبين: عدم الحرمة بعد الزوال أيضا، أما الكفارة فقد مر الكلام فيها.
وأما الحكمان الآخران فتشهد لما هو المشهور فيهما جملة من النصوص: كخبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام): في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (1).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الذي يقضي شهر رمضان: أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (3)، ونحوها غيرها.
يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال مسائل: الأولى: (و) المشهور بين الأصحاب: أنه (يتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال فيتعين) وعليه الكفارة، بل عن المدنيات الأولى دعوى الاجماع على الحكم الأول، وعن الإنتصار والغنية: دعوى الاجماع على الثاني، والثالث، وعن العماني والحلي وابن زهرة عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا، وعن التهذيبين: عدم الحرمة بعد الزوال أيضا، أما الكفارة فقد مر الكلام فيها.
وأما الحكمان الآخران فتشهد لما هو المشهور فيهما جملة من النصوص: كخبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام): في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (1).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الذي يقضي شهر رمضان: أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (3)، ونحوها غيرها.