____________________
تقية عن السفاح كما في روايات رفاعة وداود بن الحصين وخلاد وعيسى (1) ففي الأولى قال أبو عبد الله (عليه السلام) دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا والله أعلم أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله وقريب منها البقية.
إنما الكلام في أنه هل يصح الصوم فلا يجب قضاؤه ولا كفارة عليه كما عن الشيخ في الخلاف - والمحقق في الشرايع والنافع والمعتبر، والمصنف ره في المنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والشهيدين في الدروس والروضة بل الأكثر كما قيل، أم يفسد الصوم ويجب قضاؤه - كما عن المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق، أم يجب الكفارة أيضا - كما لم يستبعده بعض الأساطين لولا الاجماع على عدمها.
فقد استدل للأول بوجوه:
الأول: أن نصوص وجوب القضاء والكفارة مختصة بغير المكره صرفا أو انصرافا - ففيه يرجع إلى الأصل والاستصحاب استدل سيد المدارك بذلك - والظاهر أن نظره إلى ما ذكرناه من قصور أدلة القضاء والكفارة عن الشمول للمكره ومراده من الصحة ذلك - أي لا يجب القضاء والكفارة لا إلى ما أفاده المحقق الهمداني ره من قصور ما دل على أن الإتيان بتلك الأمور مفسد للصوم عن شموله للمكره - فلا يصح الإيراد عليه بأن حقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات المذكورة فيمتنع تحققها مع الإتيان بها إلا أن ينزل الشارع الفعل المقرون بالعزم على الترك لو خلي ونفسه منزلة العدم وكيف كان فيرد عليه منع التبادر والانصراف في تلك النصوص ومع إطلاقها لا
إنما الكلام في أنه هل يصح الصوم فلا يجب قضاؤه ولا كفارة عليه كما عن الشيخ في الخلاف - والمحقق في الشرايع والنافع والمعتبر، والمصنف ره في المنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والشهيدين في الدروس والروضة بل الأكثر كما قيل، أم يفسد الصوم ويجب قضاؤه - كما عن المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق، أم يجب الكفارة أيضا - كما لم يستبعده بعض الأساطين لولا الاجماع على عدمها.
فقد استدل للأول بوجوه:
الأول: أن نصوص وجوب القضاء والكفارة مختصة بغير المكره صرفا أو انصرافا - ففيه يرجع إلى الأصل والاستصحاب استدل سيد المدارك بذلك - والظاهر أن نظره إلى ما ذكرناه من قصور أدلة القضاء والكفارة عن الشمول للمكره ومراده من الصحة ذلك - أي لا يجب القضاء والكفارة لا إلى ما أفاده المحقق الهمداني ره من قصور ما دل على أن الإتيان بتلك الأمور مفسد للصوم عن شموله للمكره - فلا يصح الإيراد عليه بأن حقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات المذكورة فيمتنع تحققها مع الإتيان بها إلا أن ينزل الشارع الفعل المقرون بالعزم على الترك لو خلي ونفسه منزلة العدم وكيف كان فيرد عليه منع التبادر والانصراف في تلك النصوص ومع إطلاقها لا