____________________
فهل يجب القضاء نظرا إلى صدق القئ عن اختيار، أم لا من جهة أن الموضوع المأخوذ في نصوص وجوب القضاء بالقئ إكراه نفسه عليه، وما شاكل غير الصادق على ذلك؟ وجهان: أظهرهما الثاني.
4 - إذا ظهرت آثار القئ فإن أمكن الحبس من دون لزوم ضرر أو حرج وجب وإلا وجب القضاء، وإن لزم منه الضرر أو الحرج لا يجب الحبس ولكن يوجب القضاء، لأن أدلة نفي الضرر والإكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء كما سيجئ في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
دخول الماء في الحلق عند المضمضة (و) التاسع: (دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة). والمراد أن من أدخل الماء في فمه فدخل حلقه وجوفه بغير اختياره فإن كان للتبرد فعليه القضاء خاصة، وإن كان للمضمضة للوضوء للصلاة لا يجب عليه القضاء.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وفي المنتهى: وهو قول علمائنا. انتهى.
وعن الإنتصار والخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد لوجوب القضاء جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الصائم يتوضأ للصلاة
4 - إذا ظهرت آثار القئ فإن أمكن الحبس من دون لزوم ضرر أو حرج وجب وإلا وجب القضاء، وإن لزم منه الضرر أو الحرج لا يجب الحبس ولكن يوجب القضاء، لأن أدلة نفي الضرر والإكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء كما سيجئ في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
دخول الماء في الحلق عند المضمضة (و) التاسع: (دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة). والمراد أن من أدخل الماء في فمه فدخل حلقه وجوفه بغير اختياره فإن كان للتبرد فعليه القضاء خاصة، وإن كان للمضمضة للوضوء للصلاة لا يجب عليه القضاء.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وفي المنتهى: وهو قول علمائنا. انتهى.
وعن الإنتصار والخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد لوجوب القضاء جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الصائم يتوضأ للصلاة